الطعن رقم 848 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-15
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد اعتبر الاقرار المؤرخ 28/6/1986 الصادر للمطعون ضده الاول من مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الثانية للاخيرة وصية وخلص الى ثبوت صحة صدورها من الموصى ونفاذها فى حق الورثة المذكورين طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 واقام قضاءه على هدى من ذلك فان الدعوى تعتبر بهذه المثابة من الدعاوى التى اوجب المشرع على النيابة العامة ان تتدخل فيها بموجب نص المادة الاولى من القانون الاول سالف البيان المتعلق ببعض الاجراءات فى قضايا الاحوال الشخصية والوقف واذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة فى تلك الدعاوى بطلان الحكم وهو اجراء يتعلق بالنظام العام واذ كان الثابت من تلك المدونات ان النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى الى ان صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلا .