الطعن رقم 1361 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-21
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 باصدار قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتبارا من 25/7/1974 والمادتين 1، 11 من ذات القانون على ان المشرع بعد ان نص على انهاء جميع التدابير بالحراسة على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين اورد الاحكام الخاصة بتسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها انه اجاز - فى غير الحالات المبينة بالمادة العاشرة من القانون - لجهات الحكومة ووحدات الادارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة او ادارة الاموال التى آلت الى الدولة الخيار بين الابقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على ان تقوم باخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون والا اعتبر العقد ملغيا بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة واشترط فى حالة ابداء الرغبة فى الابقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء الى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الاصلية المفروضة على العقار فى تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الاصلى على ان تلتزم باداء الزيادة وباقى الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1975 بمد مهلة الاخطار بالرغبة الى 31/12/1975 ومد مهلة الالتزام باداء الزيادة وباقى الثمن الى 31/3/1976 .