الطعن رقم 579 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-1-18
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار ورافت عبد الرحيم وجمال الدين عبد اللطيف وإبراهيم هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببراءة ذمة المطعون عليهم من الديون المستحقة على ورثة المرحوم ...... استناداً إلى أن المطعون عليهم التزموا في الإقرار المؤرخ 3/12/1967 بدفع مبلغ 40 جنيها عن كل فدان حتى يتحسم الأمر بخصوص المديونية التى يدعيها البنك بالنسبة لهم، وأن البنك اقر بجلسة 17/4/1968 بأن المطعون عليهم هم ملاك الأطيان وقت أن كانت في حوزتهم ولا يمتد إلى الأطيان ذاتها، ي حين أنه يبين من الإقرار المؤرخ 3/12/1967 أن المطعون عليهم التزموا بسداد دين البنك عن المعاملات التى تمت على أطيانهم وقت أن كانت في حيازة ورثة ...... وذلك بحد أدنى قدره 40 جنيها لكل فدان حتى يتم إجراء الحساب الختامى عن مديونية هؤلاء الورثة، وقد جاء هذا الإلتزم تطبيقاً لما تقضى به المادتان 92، 94 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من التزم الحائز الجديد عند تغيير حيازة الأرض بالديون المستحقة عليها للبنك قبل الحائزين السابقين وإذ كنت عبارات الإقرار صريحة وخرج الحكم في تفسيرها عن المعنى الذى تحمله مخالفا نص القانون سالف الذكرفإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 3/92 و 1/94 ج من قانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966 الذى عمل به من 1967/3/11 أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين ، سواء أكانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى والتعاونى وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين .