الطعن رقم 4623 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان تكامل للعمل المراد الترخيص بانشائه شرائطه صدر لصاحبه الترخيص به اما بالموافقة عليه صراحة او بانقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب برفضه طالما كان صمت الجهة الادارية خاليا من ثمة ما يعلق رأيها على استيفاءات طلبتها ، وقرار الجهة الادارية بالموافقة على الترخيص بالاعمال المطلوبة بانقضاء المدة المحددة للبت فيه على النحو الوارد فى المادة السادسة سالفة الذكر لا يعد قرارا اداريا سلبيا وانما هو فى حقيقته قرارا فرضه القانون فحلت به ارادة المشرع بالموافقة على الترخيص بالعمل المطلوب محل ارادة الجهة التى تقاعست عن اصدار هذا القرار والذى يلزم لتحقق قيامه ان يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقا لاحكام القانون مستوفيا الشروط والاوضاع المقررة فيه وفى لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له لما كان ذلك وكان وزير الاسكان قد اصدر القرار رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بها قرار وزير الاسكان رقم 268 لسنة 1996 الذى حل محل القرار رقم 237 لسنة 1977 ونص فى المادة 11 مكرر ثالثا على حظر الترخيص ببناء وحدات ادارية وتجارية جديدة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة وكان هذا القرار بتعديل اللائحة التنفيذية مستندا الى نص المادتين 4 ، 34 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 اللتين خولتا وزير الاسكان اصدار اللائحة التنفيذية متضمنة بيانا بشرائط هذا الترخيص مما يتعين معه ان يكون طلب الترخيص موافقا للاحكامه واذ صدر الحكم المطعون فيه باجابة المطعون ضده الاول الى طلبه بتمكينه من بناء بدروم جراج وارضى محلات وميزانين ادارى وعشرة ادوار سكنية متكررة بارتفاع 36 مترا على سند انه ترخص له بانشائها كأثر لانقضاء المدة المحددة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 دون صدور قرار مسبب برفضه حال ان هذا الطلب تقدم به صاحبه متضمنا انشاء وحدات ادارية وتجارية فى منطقة محظور فيها التصريح بذلك بموجب احكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاسكان رقم 268 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 180 لسنة 1998 مما لا محل معه لاعتبار سكوت الجهة الادارية عن الرد على طلب الترخيص رغم مخالفته لهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه فانه يكون معيبا .