⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 553 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-2-21 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ التناقض
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ آثار العقد
⚖️ قسمة
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اكتساب الملكية بالتقادم
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى وحمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولهما الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه وفي بيان الوجه الأول يقول الطاعنون أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه، أهدر حجية الحكم الصادر في القضيتين 408، 426 سنة 1963 مدنى الدقى القاضى بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهم الأجرة المتأخر عن كامل مساحة الأرض المتنازع عليها بعد أن ادعوا ملكيتها وثبت فساد ادعائهم بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى يحول بينهم وبين هذا الإدعاء مرة أخرى. ويقولون في بيان الوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه أهدر كذلك حجية عقد القسمة المصدق عليه في 20/12/25 والمسجل في 4/1/26 أن حجية هذا العقد قاصرة على أطرافه طبقا للمادة 848 من التقنين المدنى, في حين أن هذا النص يعالج قسمة المهايأة لا القسمة النهائية كما هو الحال في العقد الذى يتمسكون به. ويقولون في بيان الوجه الثالث أن الحكم أخطأ إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع تأسيساً على إكتمال شروط الحيازة المكسبة للملكية لديهم في حين أن شروط هذه الحيازة غير متوفرة لأنه لا يجوز لأحد أن يتملك على خلاف سنده، وإذ كان وضع يد المطعون ضده سنده الإيجار فلا يجوز لهم تملك ما استأجروه مهما طالت المدة، فضلا عن أن الثابت من تحقيقات الجناية 128 سنة 46 الجيزة والشكوى الإدارية 4842 سنة 62 الدقى أنه لا حيازة للمطعون ضدهم على ما قضى لهم به. وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى، الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال من وجهين الأول أن الثابت أن الطاعنين يملكون 184.25م2 قاموا بتأجيرها على مساحات صغيرة، ويقع المنزل محل النزاع في وسطها، وقد ذهب الحكم إلى أن الثابت من الشكاوى المقدمة ضد المطعون عليهم في سنتى 60، 61 ومن معاينة الجناية رقم 128 سنة 46 الجيزة أن الطاعنين ليس لهم حيازة إلا على مساحة 2.35.17 المحكوم لهم بها، في حين أن ما حصله الحكم المطعون فيه من هذه التحقيقات ورتب عليه قضاءه يخالف الثابت فيها والثانى تضارب أسباب الحكم المطعون فيه، إذا بينما يصرح باعتماده على تقرير الخبير المنتدب ويؤيد صحة نتيجة، إذا به يخالفه فيما يختص بجزه عن استكشاف نية الملك لدى المطعون ضدهم مع أن هذه النية تستند إلى أمور فنية بحتة لا يسوغ للمحكمة أن تقحم نفسها فيها ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالتناقض وبالفساد في الاستدلال. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بملكية الـ 184.25م2 بموجب عقد قسمة مسجل بعد أن آلت الملكية إلى مورثهم بأربعة عقود مسجلة صادرة من مديرية الجيزة، ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى، وأن الحكم الصادر في دعويين الإيجار اكتسب حجية الأمر المقضى في الملكية في مواجهة المطعون ضدهم الذى لم يطعنون على عقدى الإيجار ولا المساحة بثمة مطعن، وقد أيدهم الخبير بأن المنزل يدخل ضمن مساحة الأرض التى يملكونها، وسكوت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع، كما أن تعدى المطعون ضدهم على حيازة أرضهم وإنكار ملكيتهم لم يبدأ إلا سنة 1960 حسبما تفصح عنه تحقيقات الشكاوى الإدارية السالفة وتدل على معاينة النيابة في الجناية المشار إليها، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع جميعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل فى الحجية أنها تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه - كما أن القضاء النهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، أما ما لم تنظر فية المحكمة بالفعل و تحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين ... ... ... أن المحكمة لم تفصل بصفة صريحة جازمة فى إدعاء المطعون ضدهم ملكية المساحة محل المطالبة بالأجرة و لم يحسم الخلاف فى شأنها و إنما إقتصرت أسبابه على إستكشاف مبلغ الجد فيه للحكم فيما طلبه المطعون ضدهم من وقف السير فى دعوى الإيجار حتى يفصل فى ملكية الأرض فإن النعى لا يكون سديداً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المطعون ضدهم ومورثهم إذ لم يكونوا أطرافاً في عقد القسمة المسجل الذى اختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة في نسبية أثر العقد طبقاً لما جرى به نص المادة 145 من التقنين المدني أنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفياً أو رسمياً أو مسجلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى القضاء بثبوت ملكية المطعون ضدهم لما زاد عن 77, 35 م على الثابت فى أوراق الدعوى و مستندات الخصوم و تقرير الخبير و إستخلص منها سائغاً - فى حدود سلطتة الموضوعية - أن حيازة المطعون ضدها للمساحة المحكوم بها هى حيازة كامله إستوفت عنصريها المادى و المعنوى و إستطالت لأكثر من خمسة عشر عاماً ، و كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون بعد ذلك فى هذا الوجه لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا يقبل أمام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم قبول النعى لوروده فى عبارة عامة غير محددة لم يبين فيها الطاعنون مواضع إستدلالهم بما حوته أوراق الجناية رقم 128 سنة 46 الجيزة من معاينة أو شهادة لصالحهم و لا بما ورد بالشكاوى الإدارية من وقائع محددة تؤيدهم حتى يمكن الوقوف على ما شاب الحكم من فساد يدعونه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن إختصاص مورث الطاعنين بمساحة معينة فى عقار لا يحول دون إكتساب ملكية لمطعون ضدهم لجزء منها بوضع اليد المدة الطويلة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تعارض بين إعتماد الحكم على تقرير الخبير فى خصوص ما قام به من أعمال و مخالفته فيما يتعلق بعجزه عن إستظهار نية التملك لدى المطعون ضدهم .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أن نيه التملك - و هى عنصر معنوى - تدل عليها و تكشف عنها أمور و مظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع فى ضوء التحقيقات و الأدلة التى تقوم عليها الدعوى - و لها فى حدود سلطتها الموضوعية - أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمه النقض متى كان إستخلاصها سائغاً له أصول ثابتة فى الأوراق - و إذن فمتى كان الثابت أن الخبير قد عجز عن تبين هذه النية فتعرضت المحكمة لإستكشافها و خلصت إلى ثبوتها من واقع ظروف الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و ما قام به الخبير من أعمال ، فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل و هو ما تنحسر عنه رقابه محكمة النقض .