الطعن رقم 461 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-6-25
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اعلان الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تقدير وعاء التركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد فى الاستدلال من خمسة أوجه حاصل الوجه الثالث منها أن الحكم المطعون فيه احتسب مبلغى 1900 جنيه و4000 جنيه الذى أودعهما المورث بحساب الطاعنة الأولى في دفتر التوفير في كل من شهرى يوليه وسبتمبر سنة 1965 ضمن عناصر التركة استناد إلى قرينة مستخلصة من أن المورث باع فيلا كان يملكها بشارع الشيتى بمحطة السراى وقبض ثمنها على دفعتين في وقت مقارب لهذا الإيداع مع أن الطاعنة الأولى كانت تستثمر أموالها في شراء وبيع العقارات وكان المورث وكيلا عنها في إدارة أملاكها وقبض أجرتها وإيداعها في حسابها بالبنك أو في دفتر التوفير.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أخطأ في تفسير المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 حين انتهى إلى أن اقتسام الطاعنين لمنقولات المورث الموجودة بشقته بالعقار رقم 36 شارع بورسعيد بالشاطى يسقط حقهم في إعفاء تلك المنقولات من الضريبة فإن المادة 12 سافة الذكر لم تستلزم لإعفاء المنقولات المنزلية المخلفة عن المورث إلا أن يكون محتفظا بها لاستعمال أسرته.
وحيث إن حاصل الوجه الخامس أن الحكم المطعون فيه قضى برفض اعتراض الطاعنين على تقدير قيمة الأرض الفضاء المخلفة عن المورث بمقولة أنهم يقدموا ما يدل على أن قيمة تلك الأرض وقت وفاة المورث تقل عن القيمة التى قدرتها بها المحكمة وهذا ينطوى على فساد في الاستدلال إذ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فضلا عن مخالفته للقانون بنقل عبء الإثبات على الطاعنين بينما مصلحة الضرائب هى الملزمة بتقديم الدليل.
وحيث إن حاصل الوجهين الأول والثانى أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بقبول الطعن 1014 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الإبتدائية شكلا تأسيسا على أن حضور الطاعنة الرابعة بالجلسة صحح البطلان الذى اعتور إعلانها صحيفة ذلك الطعن في حين أن الطاعنة المذكورة لم تعلن إطلاقا بصحيفة الطعن 1014 لسنة 1979 تجارى الإسكندرية الإبتدائية مما ترتب عليه انعدام إعلان الخصومة إليها. ولما كان التزام الورثة بضريبة التركات غير قابل للتجزئة فإن إنعدام إعلان الطاعنة الرابعة بصحيفة الطعن رقم 1014 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الإبتدائية وتمسكها مع باقى الورثة بطلان هذا الطعن كان يستوجب القضاء ببطلانه بالنسبة للطاعنين جميعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أنه يتعين لإعفاء الدار و الأثاث و المفروشات الموجودة بها أن تكون تلك الدار و المفروشات مخصصة لسكنى أسرة المتوفى فى تاريخ الوفاة و أن تحتفظ الأسرة بها لغرض السكنى و الإقامة فيها و الإنتفاع بها خلال العشر سنوات التالية للوفاة . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم توافر شروط الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنقولات المخلفة عن المورث مثار النزاع إستناداً إلى أن الورثة إقتسموا هذه المنقولات مما ينتفى معه تخصيصها لإنتفاع الورثة بها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عهدت المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 217 لسنة 1951 بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأموريين المختصين على أن يجرى التقدير على الأسس المقررة فى المادة السابعة فيما يتعلق بالأموال و الحقوق المبينة فيها أما ما عدا ذلك فيكون تقديره بعد الإطلاع على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق و مستندات ، كما أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لذوى الشأن أن يعترضوا على تقديرات مأمورية الضرائب ، كما أن الورثة فى طعنهم على تقدير المأمورية يكونون مكلفين بإثبات ما يبدونه من دفوع أو أوجه دفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ( المطعون ضده ) - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء المحكمة على أنه إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة و مقوماتها قبل إيلولتها إلى الورثة و هى أمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة فإنه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة .