⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ...................... رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والهام نوار ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..................... رئيس هيئة المفوضين . وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن .......................... امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابـة العامة كانت قد قدمت المدعى ـ بمقتضى مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وقرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها ، وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 ـ للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى القضية رقم 299 لسنة 2000 جنايات أمن دولة عليا ، وبجلسة 13/6/2000 قضـت المحكمة ببراءته ، فاعترضت النيابة العامة على هذا الحكم وبعرض الحكم على رئيس الجمهورية أمر بإلغائه وإعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة أخرى ، وأمام المحكمة دفع المدعى فى الدعوى الماثلة ( المتهم فى الدعوى الأصلية ) بعدم دستورية نص المادة ( 82 / ب ) من قانون العقوبـات بدعوى مخالفتها للمواد ( 40 ، 41 ، 65 ، 66 ، 67 ) من الدستور وطلب أجلاً لإقامة دعواه الدستورية ، وبجلسة 22/12/2001 قررت المحكمة ضم الدفع للموضوع فأقام المدعى دعواه الماثلة دون قبول صريح من محكمة الموضوع أو تصريح بإقامة الدعوى الدستورية بطلباته سالفة الذكر على سند من ادعاء مخالفة النص الطعين لأحكام المواد ( 40 ، 67 ، 68 ، 175 ) من الدستور . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية ، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه . وحيث إن الأوضاع الإجرائية السالف بيانها ، تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها . وحيث إن المدعى قد أقام دعواه الماثلة دون تقدير من محكمة الموضوع لجدية الدفع وتصريح بإقامتها ، فإنه يكون قد أقام دعوى أصلية بعدم الدستورية وبالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة ، وبذلك تكون الدعوى غير مقبولة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (29- ب) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك فيما انطوى عليه من إيراد عبارة "ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي" مع الإبقاء على نص المادة المطعون عليها بعد استبعاد هذه العبارة بدعوى مخالفتها للمواد (40، 67، 68، 175) من الدستور وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى عشر من شهر ديسمبر عام 2001 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (29-ب) من القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك فيما انطوى عليه من ايراد عبارة " ورأت المحكمة أو الهيئة ان الدفع جدى " مع الابقاء على نص المادة المطعون عليها بعد استبعاد هذه العبارة بدعوى مخالفتها للمواد ( 40، 67، 68، 175) من الدستور . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضن تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .