⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 442 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-3-19 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تقدير وعاء التركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية محمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح وألفى بقطر حبشي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من وجهين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى ثبوت دفع العوض من المطعون ضدهم لمورثتهم المرحومة..... عن المبالغ موضوع عقد الحوالة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن الثابت من الأوراق أن تصرف المورثه كان في فترة الريبة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون رسم الأيلولة وأن موضوعه حوالة باقى ثمن الأطيان المبيعة منها إلى آخرين وقدره 4539 جنيها و480 مليما بخلاف فوائده المستحقة مع كافة الضمانات والإمتيازات والحقوق المتعلقة به نظير مبلغ 1000 جنيه فيكون الفرق بين المبلغين سالفى الذكر وقدرة 3539 جنيها و480 مليما هو هبة مستتره وبالتالى يكون بغير عوض ويتعين احتسابه على هذا الأساس ضمن عناصر التركة على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. وحاصل ثانيهما أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أن الثمن المدفوع كمقابل في عقد الحوالة وقدره ألف جنيه هو العوض عن عدم ضمان المورثة للمطعون ضدهم يسار المدين يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه فساد في الاستدلال ذلك الدين المحال دين مضمون باعتباره محمل بأحد حقوق الامتياز وهو بائع العقار وأن المورثة قامت بتسجيل قوائم قيد هذا الحق وأن هذا الدين انتقل بجميع ضماناته إلى المطعون ضدهم الأمر الذى يضمن لهم استيفاء حقهم كاملا وتفيهم أعسار المدينين. هذا إلى أن الحكم لم يبين كيف أن مبلغ الألف جنيه يقابل الدين الممتاز البالغ دره 4539 جنيها و480 مليما غير فوائده مع أن الأصل تكافؤ البيع والثمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو الواسطة. . . على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المبلغ و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه و يعد شخصية مستعارة لمن يصدر التصرف لصالحه فروعه و زوجته و أزواج فروعه " يدل على أن المشرع أتخذ من هذه السنوات الخمس فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوفراً وقت صدورها أو إلى أحد الشخصيات المستعارة التى أوردتها المادة المذكورة غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ، و لما كان ما حمل المشرع على وضع هذا النص إنما هو خشيته من صورة التصرفات بقصد التهرب من الضريبة فقد رأى رد رسم الأيلولة عن هذه التصرفات متى أثبت صاحب الشأن أن هذه التصرفات كانت تصرفات حقيقية بعوض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة الإستئنافية قد إنتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أن الحوالة مثار النزاع جدية و هى حوالة المورثة لورثتها حقها فى باقى ثمن الأطيان المبيعة منها و قدره 4539 جنيها و 480 مليما و بعوض قدره 1000 جنيه بعد أن عجزت المحيلة عن تحصيل دينها قبل المدين فإن ذلك يستتبع إستبعاد الحق المحال به جميعه من عناصر التركة إلى حقه للضريبة لأن ما تشترطه المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 44 سالفة الذكر لرد الرسم المدفوع هو جديه التصرف فقط و لأنه من آثار إنعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينتقل نفس الحق المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل و لا محل بالتالى لما ذهبت إليه الطاعنة من حقها فى إحتساب الفرق بين الثمن و المدفوع و قيمة الحق المحال به من ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأيلولة .