الطعن رقم 323 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 2957 لسنة 2000 مساكن الإسكندرية ضد المدعى عليه الثالث ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/1/1979 ، وطرده من العين المؤجرة له ، على سند من القول بأنه خالف شروط عقد الإيجار ، بتأجير تلك العين مفروشة دون إذن كتابى منهم ، وأثناء نظر الدعوى قدم المدعون مذكرة دفعوا فيها بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى ، فطعن المدعون فى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 5463 لسنة 57 ق . س بطلب إلغـاء الحكم المطعـون فيه ، والحكم بفسخ عقد الإيجار ، ودفعوا فـى صحيفة الاستئناف بعدم دستورية نص المادة (44) المشار إليها ، كما دفعـوا أثناء نظـر الاسـتئناف بجلسـة 31/10/2001 بعدم دستورية تلك المادة ، فقررت المحكمة تأجيـل نظـر الاستئناف إلى جلسـة 30/12/2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعون دعواهم الدستورية الراهنة .
وحيث إن الدعوى قد حازت شرائطها من حيث الميعاد فى إقامتها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة هـى بعينها التى سـبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا ، بحكمها الصـادر بجلسة 13/4/2003 فـى القضية رقـم 4 لسنة 23 قضـائية " دستورية " ، الذى قضى : أولاً :ـ بعدم دستورية المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك . ثانياً :ـ بسقوط المادتين (45) من القانون المشار إليه ، و(21) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 ، وبتحديد اليوم التالى لنشر هـذا الحكم تاريخاً لبـدء إعـمال أثره . وقـد نشـر هـذا الحكم فى الجـريدة الرسمية بالعـدد رقم 17 ( تابع ) بتاريخ 24/4/2003 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ـ فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة ـ إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل المجادلة ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
فقرة رقم -1
بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر 2002 اودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقرارات الوزارية المنفذة له . وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الثالث مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .