⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 320 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ........................... رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين والهام نجيب نوار ومحمد عبد العزز الشناوى وماهر سامى يوفس وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..................... رئيس هيئة المفوضين . وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ..................... أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 1341 لسنة 2000 جنح إدكـو ، أنـه فى يوم 1/1/2000 بدد المنقـولات المملوكـة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية إدكو التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وفـاء للمبالغ المـالية المسـتحقة عـليه ، وطلبت عقابـه بالمادتين ( 341 ، 342 ) من قانون العقوبات . وإذ قضت محكمة إدكو الجزئية بمعاقبته بالحبس ، فطعن على ذلك الحكـم بالاستئناف رقم 3717 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بجلسة 21/10/2001 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 . وإذ قـدرت المحكمة الاسـتئنافية جدية الدفع قررت بذات الجلسة التأجيل لجلسة 23/12/2001 وصـرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ، ناعياً على النص الطعين مخالفته لأحكام المواد (40 و64 و65 و68 ) من الدستور ، تأسيساً على أنه يخل بمبدأ المساواة ، إذ آثر الجمعيات التعاونية الزراعية ـ بالرغم من كونها من أشخاص القانون الخاص ـ بميزة تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى . وإخلاله بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون ، استناداً إلى أن الحجز الإدارى يعتبر ميزة يقتصر الحق فى استعمالها على جهة الإدارة ولا يجوز مدها إلى أشخاص القانون الخاص . وإهدار النص الطعين لحق التقاضى الذى مؤداه اقتضاء الحق من خلال المحاكم التى تُعمل نظرتها المحايدة فصلاً فيما يثور من نزاع فى شأنها ، وذلك خلافاً للحجز الإدارى الذى يقم الدائن خصماً وحكماً فى آن واحد . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 فى القضية الدستورية رقم 314 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984 . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (39) بتاريخ 26/2/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى والثلاثين من اكتوبر سنة 2001 اودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ( 26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختمها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها . وبعد تحضير الدعوى . اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .