الطعن رقم 309 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وماهر يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة " فى الدعوى الماثلة " ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 352 لسنة 2002 شرعى كلى أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية ، ضد المدعى بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للخلع ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 23/11/2002 بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الذكر ، حيث قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ناعياً على النص المطعون فيه مخالفته للمواد ( 2 ، 9 ، 12 ، 40 ، 68 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الإشارة إليه ، بقضائها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية ، والقاضى برفض الدعوى ، وإذ نشـر ذلك الحكـم فى الجـريدة الرسـمية بعددها رقم 52 ( تابع ) المؤرخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر عام 2002 ، اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 20 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .