⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 3046 لسنة 2000 أمام محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية " نفس " بطلب الحكم بتطليقها عنه " خلعاً " وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وبعـد تقديرها جـدية الدفع ، أذنت محكمة الموضوع للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقامها ، بيد أن محكمة الموضوع استأنفت نظر الدعوى ، وقضت فيها بجلسة 23/3/2003 بتطليق المدعى عليها الأخيرة على المدعى طلقة بائنة للخلع ، وأقامته على سند من سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بعدم دستورية النص الطعين ذاته . وحيث إنه مـن المقرر فـى قضاء هـذه المحكمة ، أن اتصـال الخصومة الدسـتورية بها ، وفقـاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، يعـنى دخـولها فـى حوزتها لتهيمن عليها وحـدها ، فلا يجـوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها ؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها ، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد ( 175و65و68 ) من الدستور ، بما ينحدر به إلى درجة الانعدام ، وذلك كله فيما عدا الأحوال التى تقدر فيها هذه المحكمة انتفاء المصلحة فى الدعوى الدستورية ، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها ؛ أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته ، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية وحيث إن المادة (20) ـ المطعون على فقـرتها الأخيرة ـ تنص على أن : " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ............." ، وبعد أن أبانت إجراءات نظر الدعوى استطردت إلى النص فى فقرتها الأخيرة " الطعينة " على أن : " .. يكون الحكم ـ فى جميع الأحوال ـ غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها ضمن حكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " الذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/2002 ، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها فى 23/3/2003 ، بما مؤداه أن تنحيتها الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فـى موضوعه ؛ وهـو ما أشارت إليه فى أسـباب حكمها ؛ لما كـان ذلك كـله ، وكـان مقتضى نـص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين معه الحكم به ، وبما ينتفى معه المبرر لإسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع فى نظره . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2002 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 20 من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .