⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-3-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شركات الاشخاص
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض طلب بطلان الحجوز الإدارية محل النزاع على انتفاء الشركة صفة المطعون ضدها الرابعة وايلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة بما يجوز معه لدائنى الشركاء التنفيذ على هذه الأموال وأنه لا محل لإجراء التصفية طالما أن الثابت من الأوراق استغرق أموال الشركة الديون المستحقة عليها وعدم بقاء أموال يمكن تقسميها على الشركاء في حين أن الشركة المطعون ضدها الرابعة ما زالت كائنة تتمتع بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة حتى تتم تصفيتها وأن هذه التصفية لازمة محافظة على حقوق دائنى الشركة فضلا عن حقوق الشركاء وأن أموال الشركة تظل مملوكة لها ولا يئول إلى الشركاء إلا الصافى منها بعد انتهاء التصفية وسداد ديون الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه الشافي مما يتبقى من أموالها بعد التصفية ولذلك نص المشرع في المادة 533 من التقنين المدني على بقاء الشخصية المعنوية للشركة في حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية واستيفاء حقوق الشركة ووفاء ديونها فإذا أنجز المصف هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للصافي من أموالها وتتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لدين على الشركاء. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقولة أن الشركة قد انقضت لاستغراق أموالها بالديون وأنه لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.