⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 285 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2003-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................... رئيس محكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم ............. رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................... امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 2764 لسنة 2000 شرعى كلى أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ، ابتغاء القضاء بتطليقها " خلعاً " ، وبجلسة 18/6/2001 المحددة لنظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة " 20 " من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، وبعد تقديرها جدية الدفـع أذنت محكمـة الموضوع للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقامها . وحيث إنه بتاريخ 14/12/2001 أودع السيد / عثمان محمد أحمد السيد قلم كتاب المحكمة صحيفة تدخل معلنة مختصماً فيها كلاً من السيدة / إيمان حسين عكاشة ، والسادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ، وقد اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخله شكلاً ، وفى الموضوع بعدم دستورية النص الطعين ذاته . وحيث إن النص فى البند ( ب ) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ؛ ورأت محكمة الموضوع أنه دفع جدى أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية ، يدل ـ على ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة ـ على أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه ، فإن هى فعلت ، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها ، يؤيد حتمية هـذا الميعاد ، أن انقضاءه قـبل رفعها ، مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ؛ متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمامها بجلستها المعقودة فى 18 من يونية سنة 2001 ؛ فقد كان عليه إقامة دعواه الدستورية فى ميعاد غايته 18 من سبتمبر سنة 2001 ، وكان المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا فى العاشر من اكتوبر سنة 2001 ، فإن دفعه بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن ، ومن ثم ، يغدو متعيناً القضاء بعدم قبول هذه الدعوى . وحيث إنه لم تعد ثمة قائمة للدعوى الدستورية بعد إذ قضت المحكمة بقضائها المتقدم فى شأنها ، فقد انهار بدوره طلب التدخل ، وأضحى غير مقبول دون حاجة إلى النص على ذلك فى المنطوق . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبمصاردة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ العاشر من اكتوبر 2001 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة "20" من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم (اصليا) بعدم قبول الدعوى (واحتياطيا) برفضها وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم