الطعن رقم 257 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ........................ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : انور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين .
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعى ، أقر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وأودع سند وكالة يبيح لـه هذا الإقرار ، كما قرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (274 و277) من قانون العقوبات وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من اغسطس سنة 2002 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية المادتين ( 274 و 277) من قانون المرافعات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .