⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ........................ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : انور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين . وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الحاضر عن المدعى ، أقر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وأودع سند وكالة يبيح لـه هذا الإقرار ، كما قرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (274 و277) من قانون العقوبات وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من اغسطس سنة 2002 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية المادتين ( 274 و 277) من قانون المرافعات . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها . وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .