⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 250 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ...................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور / عادل عمرشريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..............امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن السيد / رأفت تادرس راغب كان أقام على المدعى وآخر الدعوى رقم 2346 لسنة 1996 مدنى أمام محكمة الجيزة ، ابتغاء القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/9/1991 ، فضلاً عن المصروفات ومقابل أتعـاب المحاماة ؛ وبجلسة 27/11/1996 قضى بالطلبات ، استصدر قلم الكتاب أمرى تقدير رسوم أحدهما بمبلغ 17455 جنيهاً لصالح الصندوق والآخر بالرسوم النسبية فى الدعوى ضد زميل المدعى ؛ وتدخل المدعى هجومياً فى التظلم الذى أقامه الأول ، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع ؛ صرحت المحكمة للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقامها . وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا ، أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، وذلك بحكمها الصـادر بجلسة 3/6/2000 فـى القضية رقـم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " والـذى قضى برفض الدعـوى ، وإذ نشـر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2000 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، فلا يجوز أية رجعة إليها ؛ ومن ثم ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 1 مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى عشر من أغسطس سنة 2002 ، اودع المدعى صحيقة هذه الدعوى قلمكتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى . اودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .