⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 242 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة فى الدعوى الماثلة أقامت الدعوى رقم 226 لسنة 1999 مدنى أمام محكمة عابدين الجزئية ضد مورثة المدعين وآخرين ، طالبة الحكم بأحقيتها فى الأخذ بالشفعة للحصة الشائعة من الأرض الفضاء المحددة المعالم والحـدود بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 2/1/2000 قضت تلك المحكمة بطلباتها ، وإذ لم ترتض مورثه المدعين هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 186 لسنة 2000 مدنى مستأنف أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبعد وفاتها تم تصحيح شكل الدعـوى بإدخـال ورثتهـا ( المدعـين فـى الدعـوى الماثلـة ) ، وبجلسة 7/11/2001 دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (221) من قانون المرافعات ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم برفع دعواهم الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة . وحيث إن مقتضى نص المادة (29 بند ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً ، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام ـ باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى ، أن المدعين دفعوا بجلسة 7/11/2001 بعدم دستورية نص المادة (221) من قانون المرافعات فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 13/2/2002 لإقامة الدعوى الدستورية فأقام المدعون دعواهم الماثلة فى 28/7/2002 ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح لهم بإقامتها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة ، ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة عادت لتقرر بجلسة 26/6/2002 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/9/2002 والتصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل ، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداءاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة الدعوى الدستورية . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعين المصروفات ومائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يوليو 2002 اودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 221 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .