⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 242 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى والهام نجيب نوار والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 15412 لسنة 1997 إيجارات جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الأخير ، بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها ، فأقام المذكور دعوى فرعية بطلب إلزامهم بتحرير عقـد إيجـار له عن تلك الشقة . قضت المحكمة بجلسة 27/4/1999 برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهم بتحرير عقد إيجار للمدعى عن عين النزاع . وإذ لم يرتض المدعون هذا الحكم ، فقد أقاموا الاستئناف رقم 8940 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، ولدى نظر الاستئناف طلبت الحاضرة عن المدعين بجلسة 10/10/1999 أجلاً لإقامة دعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/12/1999 وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة ، غير أنه بالجلسة المحددة تنازلت الحاضرة عن المدعين عن الدفع بعدم دستورية النص سالف البيان ، واثبتت هذا التنازل بمحضر الجلسة ، فاستمرت محكمة الموضوع فى نظر الاستئناف ، وقضت بجلسة 13/3/2000 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . وحيث إن المشرع رسم ـ فى المادة ( 29/ ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، دالاً بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده فلا يجاوز ثلاثة أشهر ، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده . لما كان ذلك ، وكان المدعون قد أقاموا دعواهم الدستورية الماثلة خلال الموعد الذى حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية ، إلا أن الثابت من الأوراق أنهم عادوا وتنازلوا أمام ذات المحكمة عن دفعهم بعدم الدستورية ، بما مؤداه سقوط هذا الدفع ، وإهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومصادر الكفالة, وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع من ديسمبر 1999 اودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتى تنص على انه : لا تنتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر اذا بقى فيه زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها .ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .