⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-12-31 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض - انقطاع التقادم
⚖️ تقادم دعوى التعويض - وقف التقادم
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ وقف التقادم
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ قضاء مستعجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشى وعضوية محمد عبد العظيم عيد وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف قرار فصله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل فى تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فصلاً فيه ، و لما كانت الدعوى الحالية المقامة من المطعون ضده بطلب الأجر و التعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر إستمراراً للإجراءات السابقة بشأن طلب وقف التنفيذ قرار الفصل و لا يتسع لها نطاقها ، فإن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان إتهام المطعون ضده و قيام الدعوى الجنائية قبله و تقديمه للمحاكمة بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر و التعويض عن فصله بغير مبرر و بالتالى لا يصلح هو أيضاً سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون . و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده فصل من عمله لدى الطاعنة فى 1969/12/19 بينما أقام دعواه الحالية بالمطالبة بالأجر و التعويض عن الفصل بغير مبرر فى 1970/1/5 بعد إنقضاء سنده بدءاً من وقف إنتهاء عقد العمل و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 698 من القانون المدنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .