الطعن رقم 224 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ووعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والهام نجيب نوار. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 886 لسنة 1999 عمال أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الأخير ، وذلك ابتغاء الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية وقدرها 489 يوماً مع الفوائد والتعويض . حكمت المحكمة بتاريخ 26/2/2001 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 11177 جنيه . طعنت الشركة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 لسنة 118 أمام محكمة استئناف القاهرة . وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 562 لسنة 1995 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين ـ وفقاً لقانونها ـ يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية ، أوتلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر ـ وبالتالى ـ عما سواها .
وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال وفقاً للمادة الأولى من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها . وتحل الشركات القابضة ـ وفقاً للمادة الثانية ـ محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، دون حاجة إلى أى إجراء آخر . وعلى ذلك فإنه وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام ، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تعتبر شركة مساهمة وبالتالى شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير ، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة ، فإنه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة ولا يغير من ذلك ـ كما سبقت الإشارة ـ صدور هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام فهذا لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريعات التى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابتها ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 562 لسنة 1995, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثامن من شهر يوليو سنة 2002 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 562 لسنة 1995 .واودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .