الطعن رقم 222 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ........................... رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................... رئيس هيئة المفوضين .
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن .............................. أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 476 لسنة 1998 شرعى أمام محكمة إبشواى الجزئية ، بطلب الحكم بإسقاط نفقة الزوجية المحكوم بها لزوجته المدعى عليها الأخيرة ( فى الدعوى الماثلة ) وضم ابنه الصغير إليه ، وبسقوط نفقة الصغير المقررة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 199 لسنة 1994 شرعى جزئى إبشواى ، والاستئنافين 703 ، 709 لسنة 1994 شرعى مستأنف الفيوم ، وقررت محكمة الموضوع ضم الدعوى لأخرى رفعت من الزوجة المدعى عليها الأخيرة بطلب زيادة نفقة الصغير ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعـدل بالقانون رقـم 100 لسنة 1985 ، وإذ قـدرت المحكمة بجلسة 16/7/2002 جدية الدفع فصرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الراهنة .
وحيث إن المدعى قد قصر طلباته فى الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون 25 لسنة 1920 المشار إليه ، ومن ثم فإن نطاق دعواه الدستورية يتحدد فى هذا النص دون باقى النصوص التى شملتها صحيفة دعواه ، والتى تدخل فى نطاق الدعوى الدستورية المباشرة بالمخالفة لنص المادة (29 / ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ويتعين القضاء بعدم قبولها .
وحيث إنه فيما يتصل بطلب المدعى بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون آنف البيان فيما تضمنته من تحديد للسن الذى ينتهى ببلوغه حق النساء فى حضانة الصغار ، فإن قضاء هذه المحكمة قد حسم تلك المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 15/5/1993 فى الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8 قضائية والقاضى " برفض الدعوى " ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية رقـم 22 ( تابع ) بتاريخ 5/6/1993 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من هذا الوجه .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بسن الحضانة لمخالفتها المادتين (2، 9) من الدستور، وبعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 (الخاصة بالخلع) لمخالفتها المواد (2، 7، 9، 10، 11) من الدستور وكذلك عدم دستورية نص المواد (153، 157، 159، 165) من القانون رقم 13 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1999 والخاص برد القضاة لمخالفتها المواد (2، 40، 68، 69) من الدستور وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع من شهر يوليو سنة 2002 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بسن الحضانة لمخالفتها المادتين ( 2،9) من الدستور ، وبعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( الخاصة بالخلع) لمخالفتها المواد ( 2، 7، 9، 10، 11) من الدستور وكذلك عدم دستورية نص المواد ( 153، 157، 159، 165) من القانون رقم 13 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1999 والخاص برد القضاة لمخالفتها للمواد ( 2، 40، 68، 69) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .