⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..................رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين : انور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ................امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن وقائع الدعوى رقم 209 لسنة 20 قضائية " دستورية " ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصـل فـى أن الشركة المدعية ـ فى الدعوى الدستورية ـ أقامت الدعوى رقم 13176 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهـرة ، ضـد المدعى عليه الرابـع ـ وزير المالية ـ وآخرين بصفاتهم ، طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يردوا لها مبلغ 90ر455817 جنيهاً ، سبق سداده كضريبة دمغة نسبية على رأس مالها خلال الفترة من 1987 حتى 1995 لمصلحة الضرائب والمأموريات التابعة لها ، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية ، والـذى قضى بعـدم دستورية نص المادة (83) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وسـقوط المواد ( 84 ، 85 ، 86 ، 87 ) من القانون المشار إليه ، وبجلسة 29/3/1998 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يردوا للمدعى بصفته ـ الشركة الطاعنة فى الدعوى الماثلة ـ مبلغ 90ر455817 جنيهاً والفوائد القانونية على هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد . وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا الحكم فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 7598 لسنة 115 قضائية استئناف القاهرة ، ابتغاء القضاء لهم بإلغاء الحكم المستأنف ، وأثناء نظر الاستئناف دفعت الشركة المستأنف ضـدها ـ المدعية فى الدعوى الدستورية ـ بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الشركة المدعية الدعوى الراهنة فى الأجل القانونى المقرر . وحيث إن الدعوى رقم 110 لسنة 21 قضائية " دستورية " قد أحيلت من محكمة استئناف القاهرة ، أثناء نظر الاستئناف رقم 7598 لسنة 115 قضائية سالف البيان ، وبالطلبات الدستورية عينها ، فقد أمرت المحكمة بضمها إلى الدعوى رقم 209 لسنة 20 قضائية " دستورية " ليصدر فيهما حكم واحد . وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانـون رقـم 168 لسـنة 1998 ـ المطعون عليه ـ ينص فى مادته الأولى على أن : " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، النص الآتى : " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون لـه فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " . وتنص المادة الثانية على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وقد تم نشر القرار بقانون المشار إليه بعدد الجريدة الرسمية رقم (28) مكرراً فى 11/7/1998 . وحيث إن مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ هو قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماًٍ للفصل فيما يرتبط بها من طلبات مطروحة أمام محكمة الموضوع . وحيث إن الثابت بالأوراق أن طـلبات الشـركة المدعية فـى الدعـوى الموضوعية تدور حول تأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13176 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة ، الذى قضى بإلزام وزير المالية وآخرين برد المبالغ التى سبق لها سدادها كضريبة دمغة نسبية على رأس مالها عن الأعوام من 1987 حتى 1995 ، إعمالاً لآثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية " دستورية " بجلسة 7/9/1996 ، مستصحباً أثره الكاشف فى إبطال النصوص التشريعية التى انصب قضاؤه عليها منذ مولدها ، تطبيقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قبل تعديلها بقـرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المطعـون عليه ، حال إن القرار بقانـون الأخـير صـدر بأثر فورى ومباشر لتنفذ أحكامه اعتباراً من 12/7/1998 ، بما مؤداه أنه لم يمتد إلى المركز القانونى الذى ترتب للشركة المدعية بناء على الحكم الصادر قبل العمل بقـرار رئيس الجمهورية بقانـون ـ المطعون عليه ـ وبالتالى لم ينل منه أو يؤثر فيه ، باعتباره غير مخاطب أصلاً بالنص الطعين ، وبما تنتفى معه أية مصلحة للشركة المدعية فى الطعن عليه ، متعيناً ـ والأمر كذلك ـ القضاء بعدم قبول الدعويين . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الدعوى رقم 209 لسنة 20 قضائية " دستورية " وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانياً : بعدم قبول الدعوى الرقيمة 110 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 209 لسنة 20 قضائية "دستورية" فى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, وبمصادرة الكفالة, وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيا : بعدم قبول الدعوى الرقيمة 110 لسنة21 قضائية "دستورية " في طلب الفصل في دستورية القانون 168 لسنة 1998.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى من نوفمبر سنة 1998 ، اودع المدعى بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة رمسيس الزراعية ، صحيفة الدعوى 209 لسنة 20 قضائية "دستورية " قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وبتاريخ 24/3/1999 أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 7589 لسنة 1158 قضائية ، بعد انقضت بوقفه للفصل فى دستورية القانون رقم 168 لسنة 1998 ، وقيد برقم 110 لسنة 21 قضائية "دستورية " وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين فى الدعويين طلبت فيهما الحكم أصليا : بعدم قبولها واحتياطياً : برفضها . وبعد تحضير الدعويين اودعت هيئة المفوضين فى كل تقريراً برأيها . وونظرت الدعويان على النحو المبين بمحاضر جلساتها . وبجلسة 9/5/2004 قررت المحكمة ضم الدعاوى 110 لسنة 21 قضائية " دستورية " إلى الدعوى رقم 209 لسنة 20 قضائية "دستورية " وحددت جلسة اليوم ليصدر فيها حكم واحد .