⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-3-13 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الاخطاء القانونية فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ مالا يعد قصور
⚖️ اجر العامل
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ الاحكام الجنائية
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية حسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أنه قضى بأن الحكم الجنائى الصادر في الدعوى الجنائية رقم 2481 سنة 1965 جنح بندر دمنهور ببراءة رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده من تهمتى عدم أداء أجر الطاعن إليه وعدم تقديم دليل تقاضيه هذا الأجر حجة لازمة تمنع المحكمة المدنية من تناول أحقيته لأجره في فترة الإيقاف بينما أن نطاق الدعوى الجنائية وهو الامتناع عن وفاء الأجر في الميعاد المحدد بالمادتين 470، 49 من قانون العمل مختلف عن مجال الدعوى المدنية وهو استحقاق هذا الأجر. وحيث إن الطاعن ينعى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه من وجهين (أولهما) الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بنوع من الإيقاف عن العمل لم ينص عليه القانون إذ اعتبرت الفترة اللاحقة لقرار الفصل فترة إيقاف لا يستحق عنها أجراً لعدم قيامه بالعمل خلالها بينما أن إلغاء قرار الفصل يؤدى إلى سقوطه وزوال الآثار المترتبة عليه واعتبار عقده مستمراً. (وثانيهما) القصور في التسبيب، إذ أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار الفصل هو الذى منعه ماديا من أداء العمل مما يترتب استحقاقه للأجر وفقا للمادة 692 من القانون المدنى لكن محكمة الدرجة الثانية لم ترد على دفاعه هذا. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون يه من وجهين (أولهما) الفساد في الاستدلال، إذ ذهب إلى أن المصرف المطعون ضده ألغى قرار فصله لأنه لم يجد صيغة قانونية أخرى لإعادته إلى عمله وفق لائحة العاملين بالقطاع العام ، فأقام بذلك واقعة لا مأخذ لها في الأوراق وارجع إلغاء قرار لفصل إلى غير سنده الظاهر وهو الحكم الاداري الدعوى رقم 702 سنة 1965 الذى قضى بعدم مشروعية قرار الفصل (وثانيهما) القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رتب الحكم على مذهبة سالف الذكر عدم أحقيته لأجره عن فترة فصله مع إن إلغاء قرار الفصل يلغى الآثار المترتبة عليه فيستحق أجره عن فترة فصله التى منع منعا ماديا من العمل خلالها. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويقول في بيان ذلك أن الحكم قضى بأنه عمل في الجمعية التعاونية للنقل دون بيان ماهية هذا العمل وأثره على عقده مع المصرف المطعون ضده بينما أن ذلك العمل استغرق أياما قليله انتهى بعدها ولا يترتب عليه حرمانه من أجره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات . أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المفصل بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم الجنائى المؤيد إستئنافياً أن الدعوى الجنائية رفعت على رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده لأنه لم يقدم للطاعن أجره فى الميعاد القانونى و لم يقدم دليل تقاضى هذا العامل لأجره ، فقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على أنه و قد نسب للطاعن الإختلاس فيحق للمذكور إيقافه عن العمل لحين البت فى أمره دون حاجه إلى إبلاغ السلطة المختصة بما إرتكبه هذا العامل الذى لم يكن إتهامه بتدبير من صاحب العمل و لا يكون هذا الأخير ملزماً بأداء أجره إليه عن فترة الإيقاف لأن الأجره مقابل العمل و ما دام لم يعمل خلالها فلا يستحق مقابلاً عنها . و كان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم يضحى فاقد الحق فى إقتضاء أجره عن فترة الإيقاف المشار إليها و كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة فى هذا الصدد ، فإن الحكم الجنائى سالف الذكر يكون قد فصل فصلاً لازماً فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية . فيجوز فى هذة الواقعه حجيه الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن تحيل عليه فى أسبابه وكان النعى الموجه من الطاعن متصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كان ذلك و كان ما ذهب إليه الطاعن من أن المحكمة الإستئنافية أغفلت الرد عليه غير مؤثر فى دعواه المطروحة أمامها ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة 692 من القانون المدني على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم" فإن مفاد هذا النص أنه يشترط أصلاً لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأجر إلتزام من الالتزامات المنبثقة عنه مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن هذا الفصل ينهي ذلك العقد ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الأجر فإن الطاعن يكون بمنأى عن أحكام المادة 692 المشار إليها، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن دفاعه المنوه عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانوناً فلا يفسده مجرد القصور فى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض إستكمال هذه الأسباب .