⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه سبق للمدعى عليه الثانى أن أقام الدعوى رقم 188 لسنة 1999 مدنى كلى مساكن أمام مأمورية المنزلة الكلية التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعى ، بطلب الحكم بإخلاء المحل المؤجر له فى 1/1/1987 وتسليمه له خالياً ، على سند من القول بأنه لم يقم بسداد الزيادة المستحقة فى الأجرة ، طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من 27/3/1997 . وقد حكمت المحكمة بطلبات المدعى ، إلا أن المدعى عليه " المدعى فى الدعوى الدستورية " وإذ لم يرتض هذا الحكم ، فقد أقام الاستئناف رقم 1788 لسنة 51 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، حيث باشرت رقابتها الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ـ وحسمت الأمر فى شأن النعى بعدم دستوريتها بقضائها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، حيث قضت برفض الطـعن عليه ، ونشر هـذا الحكم فى الجريدة الرسـمية بالعـدد 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 ، كما باشرت المحكمة رقابتها على نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة المطعون عليها ـ وباقى فقرات تلك المادة ـ وحسمت الأمر فى شأن دستوريتها بقضائها الصادر بجلسة 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، حيث قضت برفض الطعن عليه ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 30 ( مكرر ) بتاريخ 26/7/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى والعشرين من يوليو 2001 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .