⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 916 لسنة 1998 مدنى كلى سوهاج ضد المدعى فى الدعوى الدستورية ، طلباً للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1994 وإخلائه من العين وإلزامه بأداء مبلغ 1583 جنيه لسدادها إلى مأمورية الضرائب العقارية بعد امتناع الأخير عن الوفاء بالمبلغ المطلوب من قيمة الضرائب العقارية المفروضة على العين المؤجرة إلى المذكور ، بقصد استعمالها عيادة طبية وأثناء تداول الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى فرضت الضرائب العقارية على المدعى بموجبهما ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه بإقـامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد . وحيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المطعون عليهما تنصان على أنه :-" ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم . ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة . " وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بشأن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ المطـعون عليهما ـ بحكمها الصـادر بجلسة 2/12/2000 فى القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعـددها رقم 50 بتاريخ 14/12/2000 . وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه القضاء فى الدعوى الماثلة بعدم القبول . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع والعشرين من اكتوبر 1998 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .