الطعن رقم 202 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2003-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى و د. حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم ................... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المستأنف ضده ، كان قد أقام الدعوى رقم 1878 لسنة 1999 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المستأنفة ، بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بعريضة الدعوى ، وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والمنقولات ، على سند من القول بأن والـد المستأنفة قد استأجر الشقة موضوع التداعى من المستأنف ضده ، وظل بها حتى وفاته ، ثم استمرت زوجته فى الإقامة بالشقة حتى وفاتها ، وقد فوجئ المستأنف ضده بالمستأنفة تقيم بالشقة على الرغم من أنها لم تكن تقيم بها قبل وفاة والديها ، وقد خلصت المحكمة إلى عدم توافر شروط الامتداد القانونى فى حق المستأنفة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فطعنت المستأنفة فى هـذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 5 ق ، بطلب الحكم بإلغـاء الحكـم المسـتأنف . وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف أن النص المشار إليه مخالف للدستور ، فقد قضت بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها ، فيما لم تتضمنه من النص على عدم انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سـواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ـ وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الإشارة وبدستوريته ـ وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
فقرة رقم -1
بتاريخ 4/6/2003 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 170 لسنة 5 ق بعد ان قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/1/2002 بوقف الدعوى واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الاولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما قضت به من انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر اذا بقى فيه اولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة