الطعن رقم 200 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ......................رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور / عادل عمرشريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..................رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن .......................امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث أقام على المدعى الدعوى رقم 6955 لسنة 99 مدنى كلى شمال القاهرة ، طالباً إلزام مؤسسة مصر للطيران التى يمثلها بسداد مبلغ 44423 جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامة المستحقة عليها ، على قول بمسئوليتها قبل مصلحة الجمارك عن تلف طردين من الرسالة المودعة بالمستودع العام وجدا خارج الثلاجة . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (118) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (118) مـن القانون رقـم 66 لسنة 1963 تنص على أن : -" تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية ولا تجاوز مثلها فى الأحوال الآتية : 1 ـ ........2 ـ .........3 ـ .......... 4 ـ مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه . 5 ـ ............ "
وحيث إن المادة (119) من القانون رقم 66 لسنة 1963 كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 175 لسنة 1998 على أن :- " تفرض الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة من مدير الجمارك المختص ، ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً .... " وعلى إثر قضاء بعدم دستورية ذلك النص ، صدر القانون رقم 175 لسنة 1998 الذى أحل محله النص على أن :- " مع عدم الإخلال بحق المخالف فى التصالح ، يُقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد ( 114 و 115 و116 و 117 ) من هذا القانون بأمر جنائى وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك . " ثم أضيفت المادة (118) إلى المواد المشار إليها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان المدعى يطعن بعدم دستورية نص المادة (118) من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك ، فيما قررته من تخويل مدير مصلحة الجمارك فرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فى الحالات المذكورة بالمادة . وإذ كانت المادة المطعون عليها – سواء قبل تعديلها بالقانون 160 لسنة 2000 أو بعد التعديل – لا تتضمن حكماً يقرر تخويل مدير مصلحة الجمارك فرض الغرامة المنصوص عليها ، وإنما كان ذلك مقرراً بموجب المادة (119) من ذات القانون قبل القضاء بعدم دستوريتها وصدور القانون رقم 175 لسنة 1998 على النحو السابق الإشارة إليه ، بحيث أضحى فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة الطعينة بعد هذا التعديل خاضعاً للقواعد العامة ، أى بموجب حكم قضائى جنائى ، إلى أن صدر القانون رقم 160 لسنة 2000 ، معـدلاً ذلك النص بإضـافة المادة (118) إلى المواد المنصوص عليها فيه ، والتى تجعل فرض الغرامة بالنسبة لها بموجب أمر جنائى . ومن ثم فإن الطعن الماثل لا يصادف محلاً من النص المطعون فيه سواء قبل التعديل أو بعده وتكون الدعوى بذلك غير مقبولة .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى عشر من يوليو سنة 2001 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة( 118 ) من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك فيما قررته من تخويل مدير مصلحة الجمارك فرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فى الحالات الأربعة المذكورة المشار إليها .
اودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى . اودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .