⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-3-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ اجر العامل
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ علاقة العمل
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق ومحمد حسيب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى ه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من وجهين (أولهما) إنه ذهب إلى أن المطعون ضده يستحق أجره عن فترة أعتقاله لعدم جواز تحميله آثار هذا الاعتقال المفروض عليه، حالة إنه وقد منع عن عمله لسبب خارج عن إرادتها هو اعتقاله فلا تلتزم بأداء أجر هذه الفترة إليه إذ ينبغى أن يكون الأجر لقاء مجهود العامل فلا يستحقه إذا لم يقم بالعمل المتفق عليه لأن التزامه بأدائه هو المقابل لإلتزم صاحب العمل بدفع الأجر ولأنه وفقا للمادة 692 من القانون المدنى لا يكون الأجر من حق العامل الذى يبدى استعداده لمزاولة عمله إلا في حالة منعه عنه بسبب راجع إلى صاحب العمل (وثانيهما) إنه ألزمها بمرتب المطعون ضده عن فترة اعتقاله وهى غر ملزمة به لأن هذا الأخير لم يثبت علاقة العمل ولم يكن من بين العاملين بصيدلية النزع عندما اشترتها من الحراسة العامة كما أنه لا يمكن تعيينه مديرا لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة لأنه ليس صيدليا، فضلاً عن أنه بفرض التزامها بمرتب فترة الأعتقال لا تلتزم بأدائه إلا من تاريخ شرائها الصيدلية وليس منذ بدء الإعتقال كما قضى الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه يشف عن أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية استخلصت قيام علاقة العمل بين المطعون ضده و بين المالك الأصلى للصيدلية موضوع التداعى و أمتداد هذه العلاقة إلى الحراسة العامة ثم إلى الشركة الطاعنة - المشترية للصيدلية - و إستندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يضحى فى غير محله و لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً غيرجائز إبدائه أمام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحدى الشركة الطاعنة - المشترية للصيدلية - بعدم إمكان تعيين المطعون ضده مديرا للصيدلية لأنه ليس صيدلياً فمردود بأنه دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بيع المنشأة أو إدماجها فى غيرها او إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة و جعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل و منها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه و هو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى إستوفت شرائط إستحقاقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان إعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارىء غير ممكن التوقع و مستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل بيد أنه لما كانت هذه الإستحالة و قتية بطبيعتها لا ترتب إنفساخ عقد العمل بقوه القانون بل تؤدى إلى مجرد توقعه لأن الإنفساخ لا يقع إلا بالإستحالة النهائية . و كان المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه فإن من مقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن إعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه و هو إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال طالما أن الأجر هو عماده الأساسى فى معاشه مما ينبغى معه الإعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له و عدم حرمانه منه بسبب إعتقاله الذى أوقف عقده و يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى تملكت الطاعنة فى ظله الصيدلية محل النزاع - بعد أن حدد فى المادة 75 منه على سبيل الحصر للأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل أتبع ذلك بالنص فى المادة 80 على " أن يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته " مما مؤداه أن وقف عقد العامل بشركة من شركات القطاع العام بسبب إعتقاله لا يرتب حرمانه من أجره طوال فتره الإعتقال ما دام أن مناط الحرمان إنما هو إنتهاء الأسباب التى أوردتها على سبيل الحصر المادة 75 من القرار الجمهورى آنف الذكر . متى كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد إعتقل يوم 22 من أغسطس سنه 1965 فإن هذا الإعتقال الذى يعد قوة قاهرة لا يرتب إنفساخ عقده بقوة القانون بل يؤدى إلى وقف هذا العقد مع إبقاء إلتزام الطاعنة بأجره عن فتره إعتقاله موضوع التداعى الراهن سواء فى ذلك المدة السابقة على القرار الجمهورى 3309 لسنة 1966 و تلك اللاحقة عليه .