⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن .................... امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1801 لسنة 1999 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المدعى عليه الأخير فى الدعوى الماثلة وآخر ، بطلب الحكم بعدم أحقية الأول فى مطالبته بمبلغ 54ر15558 جنيه أو أية مبالغ تمثل الفرق بين الزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة التى تضاف لأجره أو تعد حوافز أو مكافآت إنتاج ، وببراءة ذمته من المبلغ المشار إليه . وقال بياناً لذلك أنه بعد أن أحيل إلى التقاعد المبكر التحق بوظيفة فى الاتحاد التعاونى الإسكانى اعتباراً من 23/8/1988 ، وإذ ثار نزاع بينه وبين الهيئة المدعى عليها الأخيرة فى شأن مدى أحقيته فى أن يتقاضى الزيادة المقررة للمعاش والعلاوة الخاصة التى تضاف لأجره ، وإذ طالبت الهيئة جهة عمله برد ما سبق أن تقاضاه بما يزيد عن الفرق بين الزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة ، عن طريق الخصم من راتبه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة . واثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المطعون عليه ينص على أنه :- " لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 والزيادة المقررة اعتباراً من 1/7/1998 عن العلاوات الخاصة وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى . ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها . وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة ." وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، لما كان ذلك ، وكان جوهر النزاع الموضوعى يدور حول مدى أحقية المدعى فى الجمع بين الزيادة المقررة فى المعاش والزيادة المقررة للعلاوة الخاصة المستحقة عن الأجر ، وإذ كان مؤدى النص الطعين أن مناط استحقاق المحالين إلى المعاش للزيادة المقررة للمعاش بموجب القوانين المشار إليها فى ذلك النص ، والزيـادة التى تقـررت فـى شـأن العـلاوة الخاصة اعتباراً مـن 1/7/1998 ، هو أن تكون الواقعة المنشئة للحق فى المعاش قد تحققت اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسى . لما كان ذلك ، وكان ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لم يتقرر إلا ابتداء من أول يونيه سنة 1992 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992، ومن ثم فإن نطاق تطبيق حكم النص الطعين مقصور على المحالين إلى التقاعد اعتباراً من التاريخ السالف ، ولما كان الثابت أن المدعى قد أحيل إلى التقاعد المبكر قبل عام 1988 ، فإنه لا يكون مخاطباً بحكم النص الطعين ومن ثم فإن إبطال ذلك النص فى هذه الحالة لن يحقق لـه أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، ومن ثم فإن مصلحته فى الدعوى الماثلة تكون منتفية . مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و90 لسنة 1998 وبين الزيادة فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى عشر من اكتوبر سنة 199 اودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبا الحكم بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الاولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعدل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى ، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالقوانين ارقام 175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و 83 لسنة 1997 و 90 لسنة 1998 وبين الزيادة فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه . قدمت كلا من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عدة مذكرات انتهت فيها اصليا الى طلب الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفضها . وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوىعلى الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .