الطعن رقم 195 لسنة 21 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد وعلى ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..............رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى قضية الجنحة رقم 8591 لسنة 1998 جنح فوة طالبة عقابه بالمادة (242/1 ، 3 ) عقوبات ؛ بوصف أنه تعدى بالضرب على ريهـام عبد الستار حسن باستخدام أداة ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ، وبجلسة 23/3/1998 قضت محكمة الجنح بتغريمه مائة جنيه ، وإلزامه بتعويض مؤقت قدره خمسمائة جنيه للمدعية بالحق المدنى ؛ استأنف المدعى ، ودفع وكيل المدعية بالحق المدنى بعدم جواز نظر الاستئناف ، فبادره المدعـى بالدفع بعدم دستورية المادة (402/1) إجراءات جنائية معدلاً بالقانون رقم 174 لسنة 1998 . وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقامها ، بيد أنها عادت فقضت بتاريخ 27/12/1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن نطاق الدعوى ، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفى الحدود التى قدرت فيها محكمة الموضوع جديته .
وحيث إن النص الطعين ـ وفيه ينحصر نطاق الدعوى على ما تقدم ـ يجرى على النحو التالى : " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو لوقوع بطـلان فى الحكـم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم " . ومفاد ذلك ؛ أن المتهـم يجوز له استئناف جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بإدانته ؛ ما لم تكن الجنحة معاقباً عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف ، وذلك أياً كان نوع ومقدار العقوبة المحكوم بها ؛ لما كان ما تقدم ؛ وكان المدعى مقدماً للمحاكمة فى جنحة عقوبتها الحبس وجوباً ـ بصرف النظر عما قضى عليه به ـ فإن النص الطعين لا يكون قد حال بينه وبين استئناف الحكم الصادر بحقه ، بما تنتفى معه مصلحته فى الدعوى .
وحيث إنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى مضت فى نظر الدعوى تداركاً لما فرط منها ، بعد إذ قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى الدستورية لاسنتفاء المصلحة .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (402) فقرة أولى وأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ العاشر من اكتوبر سنة 1999 ، اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة ( 402 ) فقرة اولى واخيرة من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت فى ختامها الحكم اصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً :برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة .وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .