⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهم من الثالث إلى الأخير الدعوى رقم 2151 لسنة 1997 كلى مساكن الإسكندرية، ابتغاء القضاء (أصلياً) بانتهاء عقود إيجار الوحدات المبينة بالصحيفة بانتهاء مدتها، وإخلاء الأعيان المؤجرة وتسليمها له خالية و (بصفة احتياطية) بوقف الدعوى والتصريح له برفع دعوى بعدم دستورية القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و 6 لسنة 1997 فيما نصت عليه من عدم انتهاء عقد الإيجار ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقامها. وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية، يتحدد بنطاق الدفع بعدم دستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر في الحدود التي تقدر فيها جديته؛ فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيما نص عليه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه من أنه : "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد" ، أما ما استطرد إليه المدعى في ختام صحيفة الدعوى من طلب الحكم بسقوط نصوص بعض المواد من القوانين التي حددها؛ فلا يمثل طلبات مستقلة، وإنما يتحدد مآل هذه النصوص وغيرها- بقاءً أو سقوطاً- بحسب ما يخلص إليه قضاء المحكمة في شأن صحة أو بطلان نص صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن كانت الأولى انتفى مجال البحث وإلا رتبت المحكمة سقوط النصوص التشريعية التي تتوافر صلة عضوية بينها وبين النص الذي قضت بإبطاله. وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة العيوب والمثالب الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم في العدد (46) من الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية- وهي عينية بطبيعتها – حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة. فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبسقوط المادة (43) من القانون رقم 52 لسنة 1969, والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977, والمادة (7) من القانون 136 لسنة 1981, والمادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع عشر من اكتوبر 1998 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية صدر المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من عدم انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته وبسقوط المادة 43 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 ذاته والمادة 3 من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .