الطعن رقم 192 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .......................رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :إلهام نجيب نوار وممحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والكتور / عادل عمرشريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ........................رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ................أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقــم 1159 لسنـة 1997 مساكـن كلـى بورسعيد ، ضد ورثة المرحوم / محمد إبراهيم سليمان ( المدعيتان الثانية والثالثة ) والمدعى عليهن الثامنة والتاسعة والعاشرة ومورث المدعية الأولى ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 وإلزامهم بتسليم العين المؤجرة خالية . على سند من أن المرحوم محمد إبراهيم سليمان استأجر المحل موضوع العقد ليباشر فيه أعمال التنجيد وتوفى فى 4/6/1993 ، فاستمر ورثته سالفى الذكر فى شغل العين المؤجرة ، مستندين فى ذلك إلى الامتداد القانونى لعقد الإيجار المقرر بنص الفقرة الثانية من المـادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجـير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقـة بين المؤجر والمستأجر ، وبتاريخ 25/2/1997 قام الورثة بتغيير نشاط المحل المؤجر إلى تجـارة الأقمشة ، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 مقرراً فى الفقرة الأولى منه امتداد عقد إيجار المحال لورثة المستأجر الذين يباشرون ذات النشاط ، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان وقد أجابتهم المحكمة إلى طلباتهم ، وإذ لم يرتض مورث المدعية الأولـى ( المرحـوم إبراهيم محمد إبراهيم ) والمدعية الثانية هذا القضاء فقد طعنا عليه بالاستئناف رقم 1224 لسنة 38 ق أمام محكمة استئناف بورسعيد ، وضمَّنا صحيفة الاستئناف دفعاً بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، فيما نصت عليه من إرجاع العمل بأحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من ذات القانون إلى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وبتاريخ 29/5/1998 توفى المرحوم إبراهيم محمد إبراهيم وتم تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، وبجلسة 4/8/1998 أضاف المستأنفون دفعاً جديداً بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فيما نص عليه من أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .... " فقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وأجلت نظر الدعوى لجلسة 7/12/1998 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت المدعيات الدعوى الماثلة بطلباتهن سالفة البيان ، على سند من مخالفة نص المادة (5/2) من القانون رقم 6 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليهمـا لأحكام المواد ( 13/2 ، 23 ، 40 ، 86 ، 147 ، 166 ، 178 ، 195) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، بشأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف البيان ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 17 ( تابع ) بتاريخ 27/4/2002 ، كما سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بخصوص ما ورد بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 29 تابع (ب) بتاريخ 18/7/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فىالدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيات المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997,وعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998, وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث عشر من اكتوبر سنة 1998 ، أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم6 لسنة 1997 ن فيما تضمنته من إرجاع تاريخ العمل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى 9/9/1977 ، وعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فيما نص عليه الشطر الأول من الفقرة المذكورة من انه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدععوى .
وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .