⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-12-22 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ ترقية
⚖️ تعويض
⚖️ انتقال الضرر الادبى
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ ركن الضرر
⚖️ التقادم الثلاثى
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً لنص المادة 83 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تختص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الإدارية التى تختص هذه الدائرة بطلب إلغائها ، و إذ قصرت الطالبة طلباتها على طلب إلزام وزارة العدل بالتعويض عن تخطى مورثها فى الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهورى رقم 1282 لسنة 1961 و الذى سبق لهذه المحكمة أن قضت بإلغائه فى هذا الخصوص ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 1/172 من القانون المدني على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. ولما كان علم مورث الطالبة بالضرر لم يتحقق إلا بتسليمه الشيك بفروق المرتب والعلاوات مخصوماً منه الضرائب في 1970/12/8، كما أن العمل غير المشروع قد وقع في 1961/8/12 تاريخ صدور القرار الجمهوري المتضمن تخطي مورث الطالبة في الترقية، وكان مورث الطالبة قد قدم طلبه لهذه المحكمة في 1971/1/8 وطلب فيه الحكم له من باب الاحتياط بالتعويض عن تخطيه، فإنه لا يكون قد انقضت ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المورث بحدوث الضرر، كما لم تنقض خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع ويكون الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التعويض عن الضرر الأدبي عملاً بنص المادة، 1/222 من القانون المدني لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، فإذا كانت الطالبة لم تدع وجود اتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت محكمة النقض قد قضت بتاريخ 1968/12/31 فى الطلب رقم 8 لسنة 33 ق " رجال القضاء " بإلغاء القرار الجمهورى المشار إليه فيما تضمنه من تخطى مورث الطالبة إلى درجة المستشار ، فإن وزارة العدل إذ أغفلت ترقيته بالقرار المذكور إلى هذه الوظيفة تكون قد إرتكبت خطأ ، و إذ ترتب على هذا الخطأ ضرر مادى لحق مورث الطالبة يتمثل فى عدم قبضه لحقوقه المالية فى مواعيد إستحقاقها و خصم ضرائب تزيد عما كان يجب أن تخصم منه فى الأصل ، و إذ تقدر هذه المحكمة من واقع ما هو ثابت بالأوراق ، التعويض الجابر لهذا الضرر المادى بمبلغ 600 جنيه ، فإنه يتعين القضاء بإلزام وزارة العدل بأن تدفع للطالب المبلغ المذكور .