⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والهام نجيب نوار والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورثة المدعيين كانت قد اشترت العقار رقم (14) حارة البلقاء دائرة قسم الجمرك بمحافظة الإسكندرية من ملاكه السابقين بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 18/10/1978 قضى بصحته ونفاذه ، كما حصلت على حكم من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 23/3/1988 فى الاستئناف رقم 998 لسنة 41 قضائية فى مواجهة الحاضر عن كل من وزير الأوقاف ورئيس لجنة القسمة الثانية والمدعو / صلاح محمد إبراهيم الهندى الحارس القضائى المعين من قبل اللجنة المذكورة على عقارها بخروج العقار محل النزاع من أعيان الوقف وثبوت ملكيته للمستأنفة ؛ غير أن المستأنفة فوجئت بالمدعو / إبراهيم الهندى شقيق المدعو / صلاح الهندى الحارس السابق على العقار يعود إلى منازعتها فى ملكيتها للعقار المشار إليه زاعماً سبق تنازل شقيقه عن الحراسة على ذلك العقار إليه ، وأنه قد صدر قرار من لجنة القسمة الثانية فى 24/1/1988 بتعيينه حارساً على عقارها محل شقيقه بزعم أن العقار مازال وقفاً وأن المادة المتعلقة به رقم ( 8/75 ) مازالت منظورة أمام لجنة القسمة المذكورة ، فتدخلت هجومياً أمام تلك اللجنة ودفعت بعدم جواز نظر المادة رقم 8 /57 لسابقة الفصل فيها بالحكم الاستئنافى المشار إليه ، وبجلسة 19/1/1992 قررت اللجنة قبول تدخل السيدة / صديقة حسن على شكلاً ورفضه موضوعاً وإحالة المادة لمكتب خبراء لجان القسمة المختص لبحث مستندات هذه المادة ، وحيث لم يلق هذا القرار قبولاً لدى السيدة المذكورة فقد اعترضت عليه بالاعتراض رقم 3/92 وبجلسة 24/6/1992 أصدرت لجنة الاعتراضات قرارها بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً ، فطعنت على هذا القرار بالاستئناف رقم 839 لسنة 109 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظره دفع الحاضر عن المدعيين بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاماها . وحيث إن المدعيين ينعيان على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف مخالفته للدستور لعدم عرضه على مجلس الأمة ، ذلك أنه وإن استند فى صدوره إلى نص المادة (53) من دستور 1958 المؤقت ، إلا أنه قد خالف الأوضاع المقررة فيها بما يشوب أحكامه فى جملتها بعدم الدستورية . وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعد أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها فى عيوبها الموضوعية ، بما مؤداه أن الفصل فى نعى قوامه أدعاء تعارض بين نص تشريعى وقاعدة موضوعية فى الدستور وأياً كان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الادعاء يكون منطوياً بطريق اللزوم على قضاء حاسم باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور لإصداره . إذ كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف قد طعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة منه فى القضية رقم 102 لسنة 12 قضائية " دستورية " بمقولة مخالفتها لأحكام المواد ( 8 و40 و68 ) من الدستور ، وإذ خلص قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى والصادر بجلستها المعقودة فى التاسع عشر من يونيه سنة 1993 والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (27) تابع بتاريخ 8/7/1993 إلى رفض هذا النعى الذى ينحل فى حقيقته إلى طعن موضوعى ، فإنه يكون متضمناً بالضرورة تحقق المحكمة من استيفاء القانون الطعين لأوضاعه الشكلية . وحيث إن المدعيين قصرا مناعيهما على القانون الطعين على مخالفته لأوضاعه الشكلية التى تطلبها الدستور لإصداره ولم يوجها إليه أية مطاعن موضوعية أخرى ، وكانت هذه المحكمة قد تحققت فى قضائها السابق من استيفائه لتلك الأوضاع الشكلية ، فإن الدعوى الماثلة تكون قائمة على غير أساس متعيناً رفضها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة برفض الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 55 لسنة 1960, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع من اكتوبر سنة 1997 اودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الاعيان التى انتهى فيها الوقف . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .