⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 22 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2003-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى و د. حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم ................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 656 لسنة 2000 جنح تهرب ضريبى ، متهمة إياه أنه فى يوم 8/4/2000 بصفته المستغل لكازينو وحدائق الميريلاند ، خالف أحكام القانون ، بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر ممهورة بخاتم ضريبة الملاهى ، وطلبت عقابه بالمواد (1 , 3/2 ،5 ،12/1 من البند 5) من القانون 24 لسنة 1999 المشار إليه ، والبند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بهذا القانون ، وبجلسة 11/9/2000 قضت المحكمة غيابياً بتغريم المتهم مائتى جنيه ، وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 29ر108 جنيهاً و 10% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد عارض فيه ، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص البند (11) من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع قررت التأجيل لجلسة 3/7/2001 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة . وحيث إن المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، إذ كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى بجلسة 3/4/2001 أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص البند (11) من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه وحده ، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيه دون سواه وتغدوغير مقبولة بالنسبة لنص البند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29/ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، والذى قضى " بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نُشر هذا الحكم بالعدد رقم (10) تابع " أ " من الجريدة الرسمية بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين بعدم دستورية قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 305 لسنة 1964 وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2000 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى رقم 183 لسنة 22 ق " دستورية " قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 305 لسنة 1964 باصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة بمدينة الاسكندرية وبتاريخ السادس عشر من شهر فبراير سنة 2002 اودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 61 لسنة 24 ق " دستورية " بذات الطلبات وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعويين وبعد تحضير الدعويين اودعت هيئة مفوضى تقريرا بالراى فى كل منهما ونظرت الدعويان على الوجه المبين بمحضر الجلسة وبجلسة 21/9/2003 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 61 لسنة 24 ق "دستورية" للارتباط وليصدر فيهما حكم بجلسة اليوم