الطعن رقم 178 لسنة 22 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-1-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 9865 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 25/9/1998 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من أن محضر أعمال تلك الدعوة اشتمل علـى عـدة بنـود منها التصديـق على محضـر الجلسة المنعقدة فى 28/11/1997 ، ولما كان التصديق على هذا المحضر يترتب عليه إقرار المحاضر السابقة عليه واعتماد قرارات وإجراءات سبق القضاء ببطلانها ، فضلاً عن أن مجلس الإدارة الذى أصدر القرار الطعين مطعون على صحته بالدعوى رقم 6400 لسنة 50 قضائية ، فقد أقام المدعى دعواه سالفة البيان طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد يوم 25/9/1998 . وإذ تراءى لتلك المحكمة أن نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية قد أورد قيداً على الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وفى القرارات الصادرة منها ، فاشترط أن يتم الطعن بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ الانعقاد وإلا كان غير مقبول شكلاً ، وهو ما يشكل إخلالاً بحق التقاضى الذى كفله نص المادة 68 من الدستور ، فقضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى مدى دستورية النص المشار إليه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 22/9/2002 فى القضية رقم 6 لسنة 24 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها ، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (43) بتاريخ 24/10/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع من ديسمبر 2000 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 9865 لسنة 52 قضائية بعد ان قضت محكمة القضاء الادارى بجلسة 4/9/2000 بوقف الدعوى واحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بانشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين محضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .