الطعن رقم 178 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2003-11-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى والدكتور / عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير أقام الدعوى رقم 557 لسنة 1997 مدنى زفتى ضد المدعى بطلب الحكم بطرده من المحل المؤجر له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 29/8/1993 لانتهاء مدته ، وذلك تأسيساً على عدم سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على الأماكن المؤجرة بالقرية الكائن بها المحل ، وخضوعها لأحكام القانون المدنى ، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه وقضت بانتهاء عقد الإيجار وتسليمه المحل المؤجر خالياً . استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة طنطا الابتدائية بالاستئناف رقم 618 لسنة 1998 مدنى مستأنف طنطا ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنف الذكر فيما تضمنته من التفرقة فى مجال انطباق أحكام هذا القانون بين عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً وبين القرى ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة طبقاً للأوضاع المقررة أمام هذه المحكمة .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أم من غيره ، وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدلة له " ، وكانت غاية المدعى بدعواه الماثلة هى الطعن على هذا النص فيما تضمنه من قصر سريان أحكام إيجار الأماكن المقررة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ـ أصلاً ـ على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مُدناً وفقاً لقانون الحكم المحلى دون القرى ، قولاً بأن ذلك يتضمن تمييزاً بين المستأجرين لأماكن فى المدن ، والمستأجرين لأماكن فى القرى ، يتصادم ومبدأ المساواة المقرر بنص المادة (40) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 20/3/1993 فى القضية رقم 63 لسنة 13 قضائية " دستورية " . القاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) بتاريخ 8/4/1993 ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار محمد عبدالقادر عبدالله الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار / ماهر البحيرى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من التفرقة بين المدن والقرى من حيث سريان أحكام ذلك القانون وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 1998 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى فلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما تضمنته من التفرقة بين المدن والقرى من حيث سريان احكام ذلك القانون
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم