الطعن رقم 294 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-5-11
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاصلاحات والتحسينات بالعين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد المهدى وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى برفض الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى وبإضافة علاوة قدرها 70% إلى الأجرة المحددة بمعرفة لجان التقدير طبقا للقانونن رقم 46 لسنة 1962 على سند من أن المنازعة لا تنصب على تقدير اللجان للأجرة ونمت تنحصر في تقدير العلاوة القانونية التى فرضتها القوانين المتعاقبة لإيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن التأجير مفروشان وانه يتعين تطبيق هذه القوانين على المبانى الخاضعة لأحكام الانون رقم 46 لسنة 1962، في حين أن هذا القانون أتى معايير مادية بحتة لتحديد الأجرة تقوم على احتساب نسب معينة من قيمة الأرض والمبانى توزع على وحدات المبنى، وهو تحديد لا يقتصر على الأماكن المعدة للسكنى وإنما يمتد إلى الأماكن التى تؤجر لغير ذلك من الأغراض بما لا مجال معه لتقدير زيادة لأى سبب من الأسباب.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم استجابته إلى طلب تقرير الزيادة في الأجرة من بدء التأجير في 1/2/1967 واقتص على تقريرها ابتداء من 18/8/1969 تاريخ سريان القانون رقم 52 لسنة 1969.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة تقوم و يضاف ما يقابل الإنتفاع بها إلى الأجرة التى تحدد وفقاً للأسس التى قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المدمجة فيه و القانون رقم 46 لسنة 1962 بإعتبار أن هذه الإصلاحات و التحسينات تعتبر مزية جديدة إضافية يجوز للمؤجر أن يتقاضى مقابلاً عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع فى الدعوى أنه نص فى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين أن الغرض من التأجير هو إستعمال العين المؤجرة فندقاً و أن القيمة الإيجارية لها تتحدد طبقاً لتقدير لجنة تقدير الإيجارات ، فإنه لا مجال لإعتبار هذا الإستعمال المتفق عليه فى العقد مزية جديدة إضافية تقوم و يضاف ما يقابل الإنتفاع بها إلى الأجرة التى حددتها لجنة التقدير ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعتبر الإنتفاع المقصود من الإيجار و هو إستغلال العين فندقاً مزية يستحق المؤجر مقابلاً لها وفق المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 و المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 اللذين لا تخضع العين المؤجرة لأحكام أى منهما فإنه يكون قد خالف القانون .