الطعن رقم 168 لسنة 22 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهامى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
وحيث إن الوقائع- على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 454 لسنة 2005 كلى الفيوم، بطلب الحكم بأحقيته فى صرف متجمد رصيد إجازاته، والبالغ 843 يوماً، باعتباره كان من العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 77 من اللائحة الخاصة بنظام العاملين بتلك الشركة، فقد أوقفت الدعوى واحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.
وحيث إن الاختصاص المنفرد، والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا، فى مجال الرقابة على دستورية القوانين- وفقاً لقانونها- يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين، بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية، التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية، التى سنتها السلطة التشريعية، أم تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية، التى تصدرها السلطة التنفيذية، فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر – بالتالى- عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، تقضى بأنه يُقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها، الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات- بنوعيها- شكل الشركات المساهمة، ويسرى عليها- فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، وبما لايتعارض مع أحكامه- نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، على الشركات المشار إليها. وعملاً بنص المادة الثانية من قانون الإصدار المشار إليه، تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام، الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ودون حاجة إلى أى إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام، تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة- وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (16) من هذا القانون- شكل شركات المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً بنطاق القانون الخاص، إنحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، مما تمتد إليه الرقابة القضائية، التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تعتبر شركة مساهمة، تتولى العمل فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل، التى تنتهجها فى إدارة شئونها، وفقاً لقواعد القانون الخاص، التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها، وبالغير، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، وهى لا تدخل فى دائرة التشريع الموضوعى، الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000, وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ 23 من اكتوبر سنة 2000 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 20 من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم