⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 155 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مكتب الشـهر العقارى بالجيزة أصـدر الأمر رقم 930 لسنة 87/88 بتقدير الرسوم التكميلية المستحقة عن المحرر المشهر برقم 152 لسنة 1983 ، عن قطعة الأرض الفضاء المبينة الحدود والمعالم بالأوراق ، فتظلم المدعى من هذا الأمر بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية طالباً إلغاءه ، وأثناء نظر ذلك التظلم ، دفع بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، بعد استبدالها بالقانون رقم 94 لسنة 1980 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المدعى بطلب الحكم بعدم دستورية نظام التحرى المنصوص عليه فى الفقرة (د) من المادة (21) من القانون رقم 94 لسنة 1980 ، وإذ كان هذا القانون مجرد تعديل لنص المادتين 21 و 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، وطبقاً لهذا التعـديل فإن الفقرة (د) مـن المادة (21) تنصرف إلى تقدير قيمة المنقولات بينما تتعلق الفقرات أ ، ب ، ج بتقدير قيمة الأراضى الزراعية ، والعقارات المبنية والأراضى الفضـاء والمعدة للبناء والأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ، ورفعت عنها الضـريبة لخروجها عن نطاق الأراضى الزراعية ، إذ كان ذلك ، وكانت المنازعة الموضوعية تنصب على المنازعة فى الرسوم التكميلية المستحقة عن الأرض الفضاء المملوكة للمدعى والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، فإن أحكام الفقرة (ج) الخاصة بتقدير قيمة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء والأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ، ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضى الزراعية هى الواجبة التطبيق ، وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الراهنة . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 2/10/1999 فى القضية رقم 126 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ـ فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمـتر المربـع فى المناطق السياحية . وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى ، وبعدم دستورية نظـام التحـرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى ، وقد نشر هذا الحكم فى العدد 41 من الجريدة الرسمية فى 14/10/1999 ، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هـذه المحكمة بعـدم دسـتوريته ؛ وكان مقتضى نص المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نظام التحري المنصوص عليه فى الفقرة (د) من المادة 21 من القانون 94 لسنة 1980 وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس من مايو 2002 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نظام التحرى المنصوص عليه فى الفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 94 لسنة 1980 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيه الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .