⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وانور رشاد العاصى والدكتور /حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهم من الثامنة إلى الأخير الدعوى رقم 4674 لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وعلى الثامنة وحدها الدعوى رقم 4675 لسنة 1996 أمام ذات المحكمة وذلك بطلب إخلاء الأماكن المؤجرة إليهم . وأثناء نظر الدعويين دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لـه برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " والـذى قضـى برفض الطـعن بعـدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 فى العدد رقم 46 لسنة 45 ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر غير مقبولة . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من يوليو سنة 1997 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .