⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-2-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق
⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ اصابات العمل
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ اصابات العمل
⚖️ معاش العامل
⚖️ مسائل الاثبات - الالزام بتقديم ورقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ومحمد حسب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بسببها الأول والثانى فيها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقالت في بيان ذلك أن المادة 78 من القانون رقم 202 لسنة 58 تشترط لعدم نفاذ أحكامه حتى 1/4/60 أن يكون هناك عقد تأمين خاص سارى المفعول حتى هذا التاريخ ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم التزام المطعون ضده الأول التأمين على عماله لدى هيئة التأمينات حتى 1/4/60 دون أن يتحق مما اشترطته المادة 78 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون، كما أنه أخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك أنها أدخلت المطعون ضده الثالث ليقدم عقد التأمين الذى تحت يده إلا أن المحكمة لم تلزمه بتقديمه، وطالما لم يثبت وجود عقد تأمين سارى المفعول حتى 1/4/60 فإن المطعون ضدهما الأول والثانى يكونان ملزمين بالمعاش المطالب به تطبيقا للمادتين 10، 75 من القانون رقم 202 لسنة 1958. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من أنه لا يملك القضاء للطاعنة بالتعويض طبقا للقانون رقم 89 لسنة 50 لأنها لم تطلبه في حين أن القواعد التى تضمنتها قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية قواعد آمرة تتصل بالنظم العام وتعتبر مطروحة على المحكمة دون حاجة إلى إثارتها وعليها أن تقضى بها من تلقاء نفسها، فضلاً عن اتجاه الطاعنة إلى إدخال المطعون ضده الثالث لتقديم عقد التأمين يستشف منه طلبا ضمنيا بأعمال المادة 78 من القانون رقم 202 لسنة 58 فيما نصت عليه من سريان القانون رقم 89 لسنة 1950 حتى 1/4/1960 كما أن القضاء بالتعويض بدلا من المعاش لا يعتبر قضاء بطلب جديد لأن كلاهما يعتبر قضاء التعويض بسبب الوفاة تتغير إداته وأسلوبه وفقا للمادة الجارى تطبيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 78 من القانون رقم 202 لسنة 1958 - المعمول به إعتباراً من أول أبريل سنه 1959 - على أنه يجوز إبرام أو تجديد أو إمتداد عقود تأمين ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة مع شركات التأمين ، كما لا يجوز منح إعفاءات طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 86 لسنه 1942 و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون . و تلغى جميع عقود التأمين المبرمة مع شركات التامين و جميع الإعفاءات من التأمين بعد إثنى عشر شهراً من التاريخ المذكور . و تسرى أحكام القانونين رقمى 89 ، 167 سنة 1950 حتى نهاية هذه المدة و مؤدى ذلك " كما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن عقود التأمين التى أبرمها أصحاب الأعمال فى شأن التأمين على عمالهم ضد إصابات العمل و التى تكون قائمة بعد مرور عام من تاريخ العمل بهذا القانون فإنها تلغى جميعاً . . على أن تسرى أحكام القانونين رقمى 89 لسنة 50 ، 167 لسنة 1950 حتى نهاية هذه المدة "
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن أجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة مقيدة فى قضائها بما يطلبه الخصوم ، فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب تقدير معاش شهرى لها وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1958 فإن ما تنعاه من عدم القضاء لها بتعويض طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1950 لا محل له ما دام لم يثبت أنها عدلت طلباتها التى أقامت دعواها على أساسها .