⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-2-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم الحولى
⚖️ التقادم - التقادم المسقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ومحمد حسب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وقالت بيانا لذلك أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اعتبار التعويض المطالب به وليد مسئولية عقدية منشؤه عقد العمل يخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 698 مدنى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه وليد مسئولية قانونية مفروضة على رب العمل بحكم قانون إصابات العمل رقم 89 لسنة 50 المنطبق على واقعة النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقره الأولى من الماده 698 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد . . . " يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الخاص الدعاوى الناشئه عن عقد العمل فقط أما التعويض عن إصابات العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل فليس ناشئاً عن عقد العمل بل هو تعويض قانونى رسم الشارع معالمه و وضع له معياراً يدور و يتحرك مع الأجر و الإصابه و ما ينجم عنها فلا يسرى عليه ذلك التقادم .