⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى والهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس المفوضين وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن .................... امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى ـ فى الدعوى الموضوعية ـ كان قد أقام تلك الدعوى ابتغاء الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة له قبل إنهاء خدمته ومدتها 261 يوماً ، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى ، عدم دستورية المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 553 لسنة 95 والتى حظرت الحصول على مقابل نقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر ، إذ مع وجود هذا النص فى لائحة الشركة فإنه لا مجال لإعمال أحكام قانون العمل التى يرتكن إليها المدعى وإلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 45/3 منه ، وهو ما ينطوى على حرمان له من حقوقه التى كفلتها المادتان 32 و34 من الدستور فى الحصول على مقابل نقدى عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية ، ومن ثم فقد أحالت المحكمة المسألة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا عملاً بنص المادة 29 / أ من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها . وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين ـ وفقاً لقانونها ـ يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعيية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر ـ وبالتالى ـ عما سواها . وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، تقضى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام ، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون ، وبما لا يتعارض مع أحكامه ـ نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها . وعملاً بنص المادة الثانية من قانون الإصدار ـ تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليهيا هذه الهيات ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، ودون حاجة إلى أى إجراء آخر . وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص ، وتتخذ الشركة القابضة ـ وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (16) من هذا القانون شكل الشركة المساهمة ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى . وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام ، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية . وحيث إنه متى كان ما تقدجم ، وكانت شركة مضارب الشرقية تعتبر شركة مساهمة تتولى فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير ، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة ، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من حكم المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 553 لسنة 1955.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر ابريل سنة 2003 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 52 لسنة 2001 عمال كلى فاقوس بطريق الاحالة من محكمة الزقازيق الابتدائية (مأمورية فاقوس الكلية) بعد ان قضت بجلسة 24/2/2003 بوقفها واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الاخيرة من حكم المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 553 لسنة 1955 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى علىالنحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم