⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ....................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ...............رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ...............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين ـ فى الدعوى الدستورية ـ كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5764 لسنة 2000 مدنى كلى مساكن الإسكندرية ، ضد المدعى عليهم من الخامس إلى السابع ، طلباً للحكم بفسخ عقد الإيجار المبين بالصحيفة وإخلاء العـين وتسليمها ، على سند من أن المستأجرة الأصلية قد توفيت ثم توفيت والدة المدعى عليهم التى كانت تقيم معها فى العين بمفردها ، كما أقام المدعى عليهم الأخيرون دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المدعين بتحرير عقد إيجار لهم . وبجلسة 31/12/2001 قضت محكمة أول درجة أولاً : فى الدعوى الأصلية بإخلاء المدعى عليه الأول ـ الخامس فى الدعوى الدستورية ـ من الشقة موضوع الدعوى ، ثانياً : وفى الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار لصالح المدعيين الثانى والثالث ( المدعى عليهما السادس والسابع فى الدعوى الدستورية ) وإلزام المدعى عليهم فى الدعوى الفرعية ( المدعين فى الدعوى الدستورية ) بتحرير عقد إيجار لهما عن الشقة موضوع الدعوى بذات شروط عقد الإيجار الأصلى . وإذ لم يرتض المدعون ـ فـى الدعـوى الدستورية ـ هذا القضاء فقـد طعـنوا عليه بالاستئناف رقـم 349 لسـنة 58 قضائية استئناف الإسكندرية ابتغاء الحكم لهم بإلغاء الحكم المستأنف ، وفسخ عقد إيجار الشقة عين التداعى وإخلاء المستأنف ضدهم جميعاً منها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص الفقرة الأولى مـن المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية الدفع وصرحت لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر . وحيث إن المدعين قصروا دفعهم بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على نص المادة (29/1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما قدرت المحكمة جديته وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن عليه بعدم الدستورية ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية فى هذا الإطار فقط دون غيره . وحيث إن المادة (29/1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 يجرى نصها على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجـه أو أولاده أو أى من والديـه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) مـن القانون رقـم 49 لسـنة 1977 ، وقضى هـذا الحكم أولاً : بعـدم دستورية نص الفقـرة الثالثة مـن المادة (29) من القانـون رقم 49 لسنة 1977 ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك . ورفض ما عدا ذلك من طلبات ـ بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سـالف البيان ، وبدستوريته . ثانياً : بتحـديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 46 ) بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولـة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء فى الدعوى الراهنة بعدم القبول . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وبسقوط عبارة "تركه لذوي القربى وفقا للمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977", الواردة في الفقرة (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981, وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع عشر من أبريل سنة 2002 اودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وبسقوط عبارة " تركة لذوى القربى وفقاً للمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 "، الواردة فى الفقرة (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض احكام الخاصة بتاجير وبيع الأماكن زتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضيين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إدار الحكم فيها بجلسة اليوم .