⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : انور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن .............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى ـ فى الدعوى الماثلة ـ كان قد أقام الدعوى رقم 3214 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، على المدعى بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها له خالية ، وذلك على سند من أنه رفض إخلاءها بعد وفاة زوجته الأجنبية الجنسية والتى كانت تستأجرها بالرغم من عدم أحقيته فى امتداد العلاقة الإيجارية طبقـاً لنص المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وإذ حكمت محكمة أول درجة بالطلبات ، فقد استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1028 لسنة 115 القاهرة ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون المشار إليه وذلك فيما تضمنه من تفرقة فى شأن امتداد العلاقة الإيجارية بين الزوجة المصرية المتزوجة بأجنبى والزوج المصرى المتزوج بأجنبية . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن النص الطعين قد تناول فى الفقرة الأولى منه حكماً يتعلق بانتهاء عقود التأجير لغير المصريين ، وعرض فى الفقرتين التاليتين لحق المؤجر فى طلب إنهاء العلاقة الإيجارية ، وكيفية إثبات إقامة غير المصرى ، ثم أورد فى الفقرة الرابعة منه الحكم المتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية وذلك بما نص عليه من أنه :- " ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً ". وحيث إن حقيقة ما يتوخاه المدعى من دعواه الماثلة هو بطلان النص الطعين فيما تضمنه من قصر امتداد العلاقة الإيجارية للزوجة المصرية المتزوجة بمستأجر أجنبى دون الزوج المصرى المتزوج بمستأجرة أجنبية . وإذ كانت الفقرة الرابعة من النص هى التى تناولت الحكم السالف فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى تلك الفقرة دون غيرها . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى 14 أبريل سنة 2002 فى القضية رقم 6 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته غير المصرية . وإذ نشر هذا الحكم فى الجـريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل سنة 2002 فى العـدد رقم (17) تابـع ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقـم 48 لسنة 1979 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعـوى الماثلة ـ وهى عينية بطبيعتها ـ تغدو منتهية . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من يونيه سنة 1998 ، اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة ( 17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصار الحكم فيها بجلسة اليوم .