الطعن رقم 134 لسنة 19 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس المفوضين
وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن .................... امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعية ـ فى الدعوى الدستورية ـ للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6148 لسنة 1996 جنح دكرنس ، بعد أن أسندت إليها أنها بتاريخ 12/3/1996 عرضت للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمى ، وبتاريخ 8/10/1996 قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالحبس سنة مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه ، وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 8651 لسنة 1996 جنح مستأنف مأمورية دكرنس ، وأثناء نظـره دفعت بعـدم دسـتورية نـص المادة (5/2)من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت المدعية الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن المادة ( 5/2 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ـ المطعون عليها ـ تنص على أن : " تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية :
2 ـ إذ انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 135 لسنة 19 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يكون متعيناً معه ـ والحال هكذا ـ الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وبإلزام المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (5/2) من القانون رقم 10 لسنة 1966 وبمصادرة الكفالة وبإلزام المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع والعشرين من يونية سنة 1997 اودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (5/2) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى علىالنحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم