الطعن رقم 131 لسنة 19 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2004-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..........رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والهام نجيب نوار والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ..........أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3942 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادسة بطلب الحكم بطردهم من المحل التجارى السابق تأجيره لمورثهم بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1968 صادر له من مورث المدعين وذلك لانتهاء مدة العقد ولوفاة المستأجر الأصلى استناداً إلى المواد ( 558 و598 و601 و602 ) من القانون المدنى وعدم انطباق قوانين الإيجار الاستثنائية لمخالفتها للدستور ، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات طلب ورثة المستأجر رفض الدعوى تأسيساً على حكم المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 التى تقرر الامتداد القانونى لعقد إيجار الأماكن غير السكنية ، وبجلسة 9/6/1997 دفع المدعون بعدم دستورية هاتين المادتين لمخالفتهما لأحكام الدستور ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموها .
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الماثلة تتعلق بنص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه آنفاً .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت هذه المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية الدستورية رقم 203 لسنة 20 قضائية . إذ حكمت برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (17) تابع بتاريخ 27/4/2002 ، وكان مقتضى المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو 1997 اودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقرير برأيها .ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .