⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2004-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى .................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ..............رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه بتاريخ 8/4/1994 أصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المطالبة رقم 3269 لسنة 94/95 فى الاستئناف رقم 2784 لسنة 107 ق ، بمبلغ 30ر134205 قيمة الرسم النسبى المستحق عن المبلغ المحكوم به ، ويلتزم خاسر الاستئناف ـ المدعى فى الدعوى الدستورية ـ بسدادها ، كما اصدر أمراً آخر فى المطالبة ذاتها بمبلغ 65ر67102 قيمة الرسم المستحق لصندوق الخدمات عن ذات المبلغ المحكوم به ليصبح إجمالى المبلغ المطالب به هو 95ر201307 جنيه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا التقدير فقد تظلم منه بأن أقام الدعوى رقم 7983 لسنة 95 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد السيد وزير العدل وآخرين ابتغاء الحكم بإلغائه ، فقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة وأثناء نظره دفع المدعى أمامها بعدم دستورية النصين المشار إليهما وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 ـ المطعـون عليها ـ تنص على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لـه حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ... " . كما نصت الفقرة الأخيرة ـ المطعون عليها كذلك ـ من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر فى المواد المدنية ـ قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995 ـ على أنه " فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف " . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة للنصين المطعون عليهما ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2002 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى بالطعن بعدم دستورية المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 . وبحكمها الصادر بجلسة 1 يناير سنة 2000 فى القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 ـ فيما نصت عليه من : " ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف " . وقد نشر الحكمان ـ تبعاً لتاريخ صدورهما ـ بالجريدة الرسمية بالعـدد رقم (24) فى 17/6/2000 بالنسبة للحكم الأول ، وبالعدد رقم 2 " تابع " فى 13/1/2000 بالنسبة للحكم الثانى . لما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة تكون غير مقبولة بالنسبة للطعن على النص الأول ، وتكون منتهية بالنسبة للطعن على النص الثانى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات بالنسبة لهذا الشق من الدعوى . ثانياً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على الفقرة الأخيرة مـن المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1944 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة أولاـ بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ومصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالمصروفات بالنسبة لهذا الق من الدعوى. ثانيا ـ باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى والعشرين من يونيو سنة 1997 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى فلم كتاب المحكمة ،طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام القانون رقم36 لسنة1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ،وكذا نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية ، قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995 . وقدمت هيئة قضائية الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .