الطعن رقم 164 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-5-25
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ دفوع
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
كان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهى للخصومة، سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات، ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر وهى الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى، وكان قضاء الحكم المطعون فيع إذ اقتصر على تأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في 30/4/1969 القاضى بتخفيض أجرة عين النزاع، وهو ليس منهيا للخصومة كلها، ولا تعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى في معنى المادة المشار إليها طالما أنه لا يقرر إلزام المحكوم عليه بشئ يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنه باستعمال القوة الجبرية، إذ يقتصر على إنشاء مركز قانونى جديد، ولا يتضمن التزاما بأداء معين، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير مقبول ويكون الدفع المبدى في محله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 273 من قانون المرافعات تنص بأن تسرى على قضايا الطعن أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالفصل الخاص بالنقض ، و كانت المادة 193 من القانون ذاته صريحة فى أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ، و قد أثر المشرع بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً ، و كان المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى لطلب موضوعى قدم إلى المحكمة بصورة واضحة بحيث يظل الطلب باقياً معلقاً لم يقضى فيه ضمنياً ، و من ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذ إنصب الإغفال على الفصل فى دفع شكلى إذ يعتبر رفضاً له ، أو إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب الموضوعى و تكون وسيلة تصحيح الحكم بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية متى كان قابلاً لها ، لما كان ذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فيما أغفل الحكم الفصل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ، و لم يستثن من ذلك الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ؛ و كان قضاء الحكم المطعون فيه إذا إقتصر على تأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بتخفيض عين النزاع ، و هو ليس منهياً للخصومة كلها - طالما أن طلب إسترداد فروق الأجرة لازال معلقاً أمام المحكمة لم تفصل فيه - ، و كان لا تعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار إليها طالما أنه لا يقرر إلزام المحكوم عليه بشىء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنه بإستعمال القوة الجبرية ، إذ يقتصر على إنشاء مركز قانونى جديد و لا يتضمن إلتزاماً بأداء معين ، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير مقبول .